responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 100


وثالثة : لا تكون له الحالة السابقة .
ورابعة : تكون له الحالتان المتواردتان ، والكلام في الأخير يأتي في المباحث الآتية المناسبة معها .
اختار الكل في الفرض الأول جريان الاستصحاب الموضوعي ، وهكذا في الفرض الثاني ، وفيهما بحث ، ضرورة أن الاطلاق ليس من قيود الموضوع في أدلة مطهرية الماء ، وهكذا الإضافة ، فما هو الموضوع هو الماء .
ثم إن الاطلاق والتقييد ، من الأوصاف المنوعة والموجبة لتحول الموضوع ، فكما لو شك في أن الكلب صار ملحا لا يصح التمسك بالاستصحاب ، لأن الوحدة المعتبرة في الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة ، غير محرزة ، كذلك الأمر هنا ، فعليه لا يمكن - وجدانا - أن يقال :
هذا كان كذا لأنه ربما يكون إشارة إلى ما هو المباين مع السابق ، فلا تغفل .
ومن هنا يتجه سقوط جريان الاستصحاب الحكمي ، لأن الجامع المأخوذ في الاستصحاب الشخصي ، لا يورث وحدة القضيتين مثلا ، فكما لا معنى لأن يقال : هذا الجسم كان نجسا في المثال المشار إليه ، لأن مصاديقه متبادلة الهوية ، كذلك لا يصح أن يقال : هذا المائع كان مطهرا لأنه المفهوم الجنسي .
فجريان الأصلين الموضوعي والحكمي ، مشكل جدا ، ودعوى أن الاطلاق والإضافة من العوارض الشخصية - كالعلم والجهل ( 1 ) - فاسدة بالضرورة .
ومما ينبهك على تعدد الموضوع عرفا ، ذهابهم إلى طهارة المائع


1 - لاحظ دليل العروة الوثقى 1 : 16 .

100

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست