responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 90


السكوني ( 1 ) ، ولم يتجاوز عن مورد صحيحة زرارة ! ! ( 2 ) مع أن الملاك واحد فتأمل .
هذا ، ولكن الانصاف : أن العرف لا يجد في هذه المواضيع خصوصية ، ولو صح في مورد إلغاء الخصوصية ، فهو هنا قطعا .
الروايات المعارضة لما دل على التنجس والجواب عنها ثم إن في المسألة ما يعارضها ، مثل ما رواه الكليني ، بإسناده عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة والكلب ، يقع في السمن والزيت ، ثم يخرج منه حيا .
قال : لا بأس بأكله ( 3 ) .
فإنه بعد إلغاء الخصوصية منها ، يشكل الحكم بالنجاسة في جميع الموارد .
اللهم إلا أن يقال : بأن الموضوع في تلك الروايات ، هي الفأرة الميتة ، والميتة من كل شئ ، والتجاوز هناك - لو أمكن - فهو ينحصر في مورد الملاقي - بالفتح - وكيفية الملاقاة ، دون الملاقي ، فتلك الأخبار كانت في حد ذاتها ، قاصرة عن إثبات تنجس المرق بوقوع سائر النجاسات


1 - الإستبصار 1 : 25 / 62 ، وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 3 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 85 / 360 ، وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 1 . 3 - الكافي 6 : 261 / 4 .

90

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست