وأما في غيره ، فالمشهور بين الأصحاب - بل المجمع عليه ( 1 ) - وهو المعروف في المخالفين ( 2 ) ، انفعال المياه المضافة وجميع المائعات . ونسب إلى جماعة منهم عدمه ( 3 ) ، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى ( 4 ) ، لأنه يقول بمطهريتها ، وإطلاقه يقتضي طهارة النجس الوارد على المضاف المورود . وفيه : إمكان المنع ، والأمر سهل . والذي هو المقصود في المقام ، إيجاب الاجتناب عن ملاقي الأنجاس ، سواء قلنا بالسراية ، أو لم نقل . نعم ، قضية فهم العرف هي السراية ، ولكنه ممنوع في موارد مع وجوب الاجتناب فيها ، ضرورة أن القذارات الشرعية لا تسري إلى الملاقيات عرفا ، فلا بد من إقامة الدليل . مقتضى الأصل العملي في المقام فبالجملة : مقتضى الأصل عدم وجوب الاجتناب عن الملاقيات ، كما صرح به الجواهر ( رحمه الله ) ( 5 ) .