responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 80


وأما في غيره ، فالمشهور بين الأصحاب - بل المجمع عليه ( 1 ) - وهو المعروف في المخالفين ( 2 ) ، انفعال المياه المضافة وجميع المائعات .
ونسب إلى جماعة منهم عدمه ( 3 ) ، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى ( 4 ) ، لأنه يقول بمطهريتها ، وإطلاقه يقتضي طهارة النجس الوارد على المضاف المورود .
وفيه : إمكان المنع ، والأمر سهل .
والذي هو المقصود في المقام ، إيجاب الاجتناب عن ملاقي الأنجاس ، سواء قلنا بالسراية ، أو لم نقل .
نعم ، قضية فهم العرف هي السراية ، ولكنه ممنوع في موارد مع وجوب الاجتناب فيها ، ضرورة أن القذارات الشرعية لا تسري إلى الملاقيات عرفا ، فلا بد من إقامة الدليل .
مقتضى الأصل العملي في المقام فبالجملة : مقتضى الأصل عدم وجوب الاجتناب عن الملاقيات ، كما صرح به الجواهر ( رحمه الله ) ( 5 ) .


1 - تذكرة الفقهاء 1 : 33 ، منتهى المطلب 1 : 22 / السطر 1 ، ذكرى الشيعة 1 : 7 / السطر الأخير ، جواهر الكلام 1 : 322 . 2 - المجموع 1 : 125 / السطر 5 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 33 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 29 ، الشرح الكبير 1 : 31 - 32 . 4 - الخلاف 1 : 59 ، الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 219 / السطر 3 . 5 - جواهر الكلام 1 : 135 .

80

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست