بالأحجار مورد حب الله تعالى ، ونتيجته جواز الصلاة والطواف وغيرهما ، كذلك من تطهر من نجاسة الدم مثلا بالتراب وهكذا . نعم ، بناء على ما يأتي من استفادة مطهرية المياه المطلقة فقط من الروايات ، يمكن تقييد الآية وتخصيصها . الروايات الدالة على مطهرية المائعات والجواب عنها إذا عرفت ذلك فالنصوص كثيرة : منها : رواية يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الماضية قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضأ به للصلاة . قال : لا بأس بذلك ( 1 ) . فإنها تدل على إزالة الخبث بالمضاف ، وقضية إلغاء الخصوصية سريان الحكم إلى كل مائع . ومنها : النصوص الواردة في نفي البأس عن غسل الدم بالبصاق ( 2 ) ، وهي نقية السند ، تامة الدلالة . وتوهم إمكان حملها على التقية غير تام ، ضرورة أن قوله ( عليه السلام ) : لا يغسل بالبصاق غير الدم لا يقبل الحمل على التقية ، بل حصره خلاف التقية .
1 - الكافي 3 : 73 / 12 ، وسائل الشيعة 1 : 204 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 3 ، الحديث 1 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 4 .