وأنهاهم إلى قريب من سبعين ( 1 ) ؟ ! فمنه يعلم أن الأمر ليس كما زعمه القوم في هذه المسألة ، فتدبر . فعليه تكون المسألة روائية محضة ، فإن دلت الروايات على مذهبهما فهو ، أو على مذهب ثالث فهو المأخوذ ، ولا حجة في قبالها من تلك المنقولات والمحصلات المنقولة ، فالبحث في المقام يتم في ضمن أمور : الأول : في اشتراط التطهير بالغسل بالماء هل يعتبر التطهير بالمائع ، أو يكفي التراب مثلا ، أو غيره ، بأن يكون اللازم الاصطكاك بشئ ولو كان جامدا ؟ فيه وجهان ، والذي لا ريب فيه - حسب الأقوال والروايات - هو الأول . وربما يخطر بالبال توهم ، رجوع الثاني إلى إنكار تنجس الشئ ، ولكنك أحطت بما فيه ، فإنه - على هذا القول - يجب الاصطكاك وإن لم يكن مزيلا لشئ لزوال جميع الأجزاء النجسة ، بخلاف القول بعدم تنجس الشئ ، كما هو الظاهر . وجه عدم اشتراط الغسل وجوابه والوجه المعتمد عليه هنا ، هو أن المقصود من الشرع ليس إلا تنظيف الشئ عرفا ، وهي تحصل بالجامد أيضا ، فلو تلوثت الظروف ، فكما