responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68


وأنهاهم إلى قريب من سبعين ( 1 ) ؟ ! فمنه يعلم أن الأمر ليس كما زعمه القوم في هذه المسألة ، فتدبر .
فعليه تكون المسألة روائية محضة ، فإن دلت الروايات على مذهبهما فهو ، أو على مذهب ثالث فهو المأخوذ ، ولا حجة في قبالها من تلك المنقولات والمحصلات المنقولة ، فالبحث في المقام يتم في ضمن أمور :
الأول : في اشتراط التطهير بالغسل بالماء هل يعتبر التطهير بالمائع ، أو يكفي التراب مثلا ، أو غيره ، بأن يكون اللازم الاصطكاك بشئ ولو كان جامدا ؟
فيه وجهان ، والذي لا ريب فيه - حسب الأقوال والروايات - هو الأول .
وربما يخطر بالبال توهم ، رجوع الثاني إلى إنكار تنجس الشئ ، ولكنك أحطت بما فيه ، فإنه - على هذا القول - يجب الاصطكاك وإن لم يكن مزيلا لشئ لزوال جميع الأجزاء النجسة ، بخلاف القول بعدم تنجس الشئ ، كما هو الظاهر .
وجه عدم اشتراط الغسل وجوابه والوجه المعتمد عليه هنا ، هو أن المقصود من الشرع ليس إلا تنظيف الشئ عرفا ، وهي تحصل بالجامد أيضا ، فلو تلوثت الظروف ، فكما


1 - لاحظ مقدمة جامع الرواة الصفحة ج .

68

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست