تنظف بالماء و ( الألكل ) وغيرهما مما يشابههما ، كذلك تنظف بالثياب ، كما هو المتعارف اليوم في الأسواق ، وكما يكون استعمال الماء في مورد القطع بزوال الأجزاء القذرة ، أمرا تعبديا ، كذلك استعمال الثوب ، فالماء في الرواية مذكور لغلبة الاستعمال ، وهكذا الغسل ، للمتعارف ، والذي هو المقصود هو التطهير والتنظيف المأمور به في الكتاب : ( وثيابك فطهر ) ( 1 ) . وتوهم : أن التطهير مخصوص من حيث اللغة بالغسل ، فاسد جدا ، ضرورة استعمالها في الأعم ، فيتعين عليه هذا القول الثالث في المسألة . ولكن الالتزام به - بعد إجمال الآية الشريفة ، على ما يأتي بعض البحث حولها ، وعدم معروفية الحكم بين الملة الاسلامية ، مع كثرة الابتلاء به - غير ممكن جدا . اللهم إلا أن يقال : بأنها ليست مجملة ، ضرورة أن حذف المتعلق دليل العموم ، وما ورد من : أن المقصود من التطهير التقصير ( 2 ) أو أن المقصود منه رفع الثياب وتشميرها ( 3 ) لا بد وأن يرجع إلى معنى التطهير ،
1 - المدثر ( 74 ) : 4 . 2 - كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ دخل عليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ألا تطهر قميصك ؟ فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شئ فرجع فقال : إنه هكذا فقلنا : جعلنا الله فداك ما لقميصه ؟ قال : كان قميصه طويلا وأمرته أن يقصر إن الله عز وجل يقول : وثيابك فطهر . الكافي 6 : 457 / 10 . 3 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : وثيابك فطهر قال : فشمر . الكافي 6 : 455 / 1 .