في تطهيره إلى مزيل خاص ، أو إلى عنوان الغسل أم لا ؟ ولا يخفى : أنه لا ملازمة بين كون الشئ متنجسا ، وكون المزيل أمرا مخصوصا ، بل يمكن الجمع بين اختيار تنجس الشئ ، وإمكان تطهيره بكل شئ . نعم ، في مثل ما لو زالت الأجزاء النجسة بالهواء والشمس ، فإنه لا يطهر المتنجس ، بل لا بد من القول باعتبار الاصطكاك الخارجي والمس ولو بالثوب . وأما القول بتنجس الشئ ، والقول بإمكان تطهيره بكل شئ ولو بتلك الأمور المشار إليها - بل ولو بانعدام تلك الأجزاء - فهو يرجع إلى إنكار التنجس المقصود في تلك المسألة ، كما لا يخفى . القول بمطهرية المضاف ليس شاذا ، ولا مهجورا إذا عرفت ذلك فأعلم : أن المسألة ذات قولين معروفين ، وليس السيد المرتضى وشيخه المفيد ، وحيدين في مرامهما ، وذلك لدعوى السيد الاجماع في الناصريات ( 1 ) ولقول الشيخ في الخلاف : وهو مذهب أكثر علمائنا ( 2 ) ومثله كلام السيد في الغنية ( 3 ) والعلامة في التذكرة ( 4 ) .