responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 66


في تطهيره إلى مزيل خاص ، أو إلى عنوان الغسل أم لا ؟
ولا يخفى : أنه لا ملازمة بين كون الشئ متنجسا ، وكون المزيل أمرا مخصوصا ، بل يمكن الجمع بين اختيار تنجس الشئ ، وإمكان تطهيره بكل شئ .
نعم ، في مثل ما لو زالت الأجزاء النجسة بالهواء والشمس ، فإنه لا يطهر المتنجس ، بل لا بد من القول باعتبار الاصطكاك الخارجي والمس ولو بالثوب .
وأما القول بتنجس الشئ ، والقول بإمكان تطهيره بكل شئ ولو بتلك الأمور المشار إليها - بل ولو بانعدام تلك الأجزاء - فهو يرجع إلى إنكار التنجس المقصود في تلك المسألة ، كما لا يخفى .
القول بمطهرية المضاف ليس شاذا ، ولا مهجورا إذا عرفت ذلك فأعلم : أن المسألة ذات قولين معروفين ، وليس السيد المرتضى وشيخه المفيد ، وحيدين في مرامهما ، وذلك لدعوى السيد الاجماع في الناصريات ( 1 ) ولقول الشيخ في الخلاف : وهو مذهب أكثر علمائنا ( 2 ) ومثله كلام السيد في الغنية ( 3 ) والعلامة في التذكرة ( 4 ) .


1 - الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 219 / السطر 3 . 2 - الخلاف 1 : 59 . 3 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 490 / السطر 26 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 5 .

66

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست