responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 65


كلمات القوم ، على ما سيأتي بعض الكلام فيها .
تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام وقبل الخوض في المسألة ، لا بد من الإشارة إلى الجهة المبحوث عنها ، وهو أن الشئ إذا تنجس ، فهل يطهر بمطلق الاصطكاك ولو بالجامدات ، أو لا يطهر إلا بالمائع ، أو المضاف ، أو الماء المطلق ؟
وأما البحث حول أن الشئ لا ينجس أصلا ، بل اللازم الاجتناب عن النجس بوجوده أينما كان ، سواء كان قائما بنفسه ، أو قائما بالغير عرفا ، فهو خارج عن هذا المقام ، وسيأتي البحث عنه في مباحث النجاسات ( 1 ) .
والمخالف في تلك المسألة هو الفيض ، حيث توهم أن أجزاء النجس كأجزاء ما لا يؤكل ( 2 ) ، فكما هي مانعة عن الصلاة ، وإذا زالت تصح الصلاة مع الثوب ، كذلك تلك الأجزاء النجسة ، ولا يعقل حمل المتنجس على شئ إلا مع وجود المنجس ، والوساطة في الثبوت مما لا دليل عليها ، بل الظاهر من الأدلة هي الوساطة في العروض ، فإذا زالت أجزاء النجس فقد طهر الشئ ، وعليه يلزم سقوط الاستصحاب والأصل المحرر سابقا ، لأنه لا يقين بتنجس الشئ ، حتى يشك في زوالها بالمضاف وغيره .
فبالجملة : لا ينبغي الخلط بين المسألتين ، وتلك المسألة تعرض لموضوع هذه المسألة ، وهي أنه إذا تنجس الشئ بالسراية ، فهل يحتاج


1 - يأتي في الصفحة 283 وما بعدها . 2 - مفاتيح الشرائع 1 : 77 .

65

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست