فالرواية من الجهات الثلاث ، غير نقية ، بل إعراض المشهور عنها وعدم كونها مستند الصدوق ظاهرا ، يضربها على الجدار . هذا مضافا إلى معارضته مع الفقه الرضوي النافي بالصراحة جواز التطهر بماء الورد ( 1 ) . وتوهم : أن النسبة بين الرواية ومفهوم الحصر المستفاد من الكتاب ، عموم من وجه ( 2 ) ، ناشئ عن الغفلة ، فإن النسبة عموم مطلق . نعم لو قلنا : بأن الرواية ناظرة إلى إثبات مطهرية ماء الورد للحدث والخبث ، تكون النسبة عموما من وجه . ولك دعوى : أن الحصر لا يستفاد من الكريمة قطعا ، كما أشرنا إليه ، وغاية ما في الباب استفادته من الرواية ، وهي تفيد انحصار المطهرية للحدث والخبث بالماء ، فتكون النسبة بين الرواية ومفهوم الحصر ، عموما مطلقا أيضا . الفصل التاسع في عدم مطهرية المضاف من الخبث المشهور عدم مطهريته للخبث أيضا ، وما ترى في الروض من دعوى الاجماع ( 3 ) ، وهكذا في الجواهر وغيره ( 4 ) ، من قلة التدبر في
1 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 92 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 34 . 3 - روض الجنان : 133 / السطر الأخير . 4 - جواهر الكلام 1 : 315 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 249 .