responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 64


فالرواية من الجهات الثلاث ، غير نقية ، بل إعراض المشهور عنها وعدم كونها مستند الصدوق ظاهرا ، يضربها على الجدار .
هذا مضافا إلى معارضته مع الفقه الرضوي النافي بالصراحة جواز التطهر بماء الورد ( 1 ) .
وتوهم : أن النسبة بين الرواية ومفهوم الحصر المستفاد من الكتاب ، عموم من وجه ( 2 ) ، ناشئ عن الغفلة ، فإن النسبة عموم مطلق .
نعم لو قلنا : بأن الرواية ناظرة إلى إثبات مطهرية ماء الورد للحدث والخبث ، تكون النسبة عموما من وجه .
ولك دعوى : أن الحصر لا يستفاد من الكريمة قطعا ، كما أشرنا إليه ، وغاية ما في الباب استفادته من الرواية ، وهي تفيد انحصار المطهرية للحدث والخبث بالماء ، فتكون النسبة بين الرواية ومفهوم الحصر ، عموما مطلقا أيضا .
الفصل التاسع في عدم مطهرية المضاف من الخبث المشهور عدم مطهريته للخبث أيضا ، وما ترى في الروض من دعوى الاجماع ( 3 ) ، وهكذا في الجواهر وغيره ( 4 ) ، من قلة التدبر في


1 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 92 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 34 . 3 - روض الجنان : 133 / السطر الأخير . 4 - جواهر الكلام 1 : 315 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 249 .

64

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست