responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 61


المرجحات في مقام التكاذب ، والتفصيل يطلب من تحريراتنا في الأصول ( 1 ) وحديث التمسك بالقاعدة المشار إليها ( 2 ) ، لا يرجع إلى محصل ، كما لا يخفى .
وما رواه الصدوق ( 3 ) على فرض كونه رواية ، شاهد على أن النبيذ الذي توضأ به النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لم يخرج من كونه ماء ، فعليه يجوز ذلك عندنا ، ولا يختص الحكم بالماء المطروح فيه التمرات .
ثم إنه لو سلمنا السند والدلالة ، فلنا دعوى أنه من الأحكام المختصة بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولا دليل على حصرها ، على ما تقرر في محله ( 4 ) فتأمل .
الفصل الثامن في عدم مطهرية ماء الورد من الحدث قال الصدوق في الأمالي والفقيه والهداية : يجوز الوضوء بماء الورد وغسل الجنابة ( 5 ) .
ونسب إلى الكاشاني الميل إليه ( 6 ) ، بل حكي عنه الفتوى


1 - مما يؤسف له عدم إنهاء الكتاب إلى مباحث التعادل والترجيح . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 54 / السطر 22 . 3 - الفقيه 1 : 11 بعض الحديث 20 . 4 - لاحظ جواهر الكلام 29 : 129 . 5 - الأمالي : 514 ، الفقيه 1 : 6 ، الهداية ، ضمن الجوامع الفقهية : 48 / السطر 12 . 6 - الحدائق الناضرة 1 : 397 .

61

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست