responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 60


به ( 1 ) ، وهو مختار سائر الفقهاء ( 2 ) ، وإن فرضنا صحته ، ولكنه لا يورث الاشكال في حملها على التقية ، لأن فتواه الأولى كانت شاهرة ، مع أن في النسبة تأملا .
بل نفس هذه الرواية ، وخصوص ما ثبت عندهم من رواية ابن مسعود عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 3 ) ، يدلان على ذهابه إلى الجواز ، وسائر الفقهاء - لأجل الشبهة الموضوعية - منعوا عن التوضي به ، كما هو الوارد في رواياتنا ، فقد روى سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، رواية مفصلة مشتملة على قصة النبيذ الذي توضأ به النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأنه كان من الماء المطلق ( 4 ) ، فتكون رواية عبد الله بن المغيرة ، ناظرة إلى ذلك ، وهو الوضوء بالنبيذ الكذائي عند عدم وجدانه الماء الصافي والخالص .
هذا مع أن ذيل الحديث من عبد الله على احتمال قوي ، أو من الإمام ( عليه السلام ) فرضا ، إلا أنه أومأ إلى ما فيه بقوله ( عليه السلام ) : في حديث مع أن حريزا لا يحكي الحديث إلا سماعا من سائر الناس ، فالاتكال على مثله - بعد إعراض المشهور عنه - غير جائز قطعا .
وتوهم : أن الحمل على التقية يختص بمورد التعارض ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لامكان الجمع العقلائي بالتقييد ، كتوهم أن الشهرة من


1 - المجموع 1 : 93 / السطر 17 . 2 - المغني ، ابن قدامة 1 : 9 / السطر 9 . 3 - سنن ابن ماجة 1 : 135 . 4 - الكافي 1 : 348 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 203 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 2 ، الحديث 2 .

60

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست