الاستدلال على المطهرية عند الضرورة وجوابه ويشهد له مضافا إلى قاعدة الميسور ، ما رواه عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين ( عليهما السلام ) قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، وهو يقدر على اللبن ، فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ ، فإني سمعت حريزا يذكر في حديث : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد توضأ بنبيذ ، ولم يقدر على الماء ( 1 ) . وتقريب الاستدلال واضح ، ولكن الحديث - من جهة الارسال ، ولأجل جهة الصدور ، ولاعراض المشهور ، ولعدم متانة المتن - مخدوش جدا ، فإن لفظة الصادقين ليست ظاهرة في الأئمة أو واحد من الاثنين منهم ، فهي في حكم المرسلة . ولعل عبد الله بن المغيرة لغرض انتقالنا إلى الخدشة في الحكم ، أتى بهذه الجملة ، وإلا فإن المتعارف في هذه الاستعمالات مواقف التقية ، والحكم موافق لمذهب أبي حنيفة ( 2 ) الذي هو أشهرهم ، وكانت فتواه في عصر الرواية مشهورة ، حسب التأريخ والعصر فتدبر . وما نسب إليه ، من أنه كان رجع من فتواه إلى المنع عن التوضي
1 - تهذيب الأحكام 1 : 219 / 628 ، وسائل الشيعة 1 : 202 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 2 ، الحديث 1 . 2 - المغني ، ابن قدامة 1 : 9 / السطر 12 .