responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 57


كون جميع المياه المضافة التي يحصل بها الغسل لغة وعرفا ، مطهرة للحدث ، بل وللخبث على ما يأتي تفصيل البحث فيه .
وما يظهر من بعض كتب اللغة ، من تقييد الغسل بالماء ( 1 ) ، حتى يكون الموضوع له أخص ، غير قابل للتصديق ، لقيام التبادر على خلافه .
الوجه في عدم مطهرية المضاف من الحدث والانصاف : أنه بعد اللتيا والتي ، أن قضية الصناعة عدم مطهرية غير الماء ، لأن النسبة بين الدليلين عموم من وجه ، ولا وجه لتقدم أحدهما على الآخر ، وما أشرنا إليه غير تام هنا ، بل ما تعرض لعدم مطهرية غير الماء بلسانه ، مقدم على ما تعرض للأمر بالاغتسال ، لأنه تعرض لحدود موضوع الآخر .
نعم لو قلنا : بعدم الدليل على نفي المطهرية عن غير الماء ، فالعمل بإطلاق المادة جائز ، ولكن الضرورة وبداهة الحكم عند المشهور مخالفه .
ويمكن دعوى : أن الأوامر المتعلقة بالغسل وإن كانت أعم ، ولكن في طائفة من الروايات ورد التقييد بالماء ( 2 ) ، وهذا دليل على أخصية الموضوع في تلك المطلقات ، لأن الاتيان بالقيد الغالب في مثل المقام ،


1 - المفردات في غريب القرآن : 360 ، أقرب الموارد 2 : 872 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 388 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 3 وما بعده .

57

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست