يدل على مطهريته ، وما يدل على عدم مطهريته . وبعبارة أخرى : لو سلمنا دلالة الآية والرواية على نفي مطهرية سائر المائعات ، ولكنها قابلة للتخصيص والتقييد ، فلو صح الغسل بماء مضاف ومائع - كالأعراق المتخذة من النباتات - فإطلاق أدلتها يخصص ويقيد بالآيتين الآمرتين بالاغتسال والغسل . فقوله تعالى : ( حتى تغتسلوا ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( فاغسلوا ) ( 2 ) مقدم على تلك الأدلة وإن كانت النسبة عموما من وجه ، وذلك لأن من موجبات تقدم أحد العامين من وجه على الآخر ، هو أن يكون الدليلان في مورد التصادق ، مختلفي الظهور ، فيكون أحدهما أظهر من الآخر ، وفيما نحن فيه الأمر كذلك كما لا يخفى . ودعوى : أن ذيل الآيتين يشهد على أن المقصود من الغسل ما هو الحاصل بالماء ( 3 ) ، غير مسموعة ، لاحتمال كون الصدر - وهو إطلاق المادة - قرينة على أن الماء المذكور في الذيل من باب أحد مصاديق المطهر ، بل هو كذلك ، فتدبر . وإن شئت قلت : فيما لو دار الأمر بين كون الصدر قرينة على الذيل وبالعكس ، يتعين الأول ، خصوصا فيما نحن فيه ، وما اشتهر من التمسك بالانصراف في هذه المواقف ، لا يرجع إلى المحصل ، فعليه يتعين تجويز
1 - النساء ( 4 ) : 43 . 2 - المائدة ( 5 ) : 6 . 3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 34 .