responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56


يدل على مطهريته ، وما يدل على عدم مطهريته .
وبعبارة أخرى : لو سلمنا دلالة الآية والرواية على نفي مطهرية سائر المائعات ، ولكنها قابلة للتخصيص والتقييد ، فلو صح الغسل بماء مضاف ومائع - كالأعراق المتخذة من النباتات - فإطلاق أدلتها يخصص ويقيد بالآيتين الآمرتين بالاغتسال والغسل .
فقوله تعالى : ( حتى تغتسلوا ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( فاغسلوا ) ( 2 ) مقدم على تلك الأدلة وإن كانت النسبة عموما من وجه ، وذلك لأن من موجبات تقدم أحد العامين من وجه على الآخر ، هو أن يكون الدليلان في مورد التصادق ، مختلفي الظهور ، فيكون أحدهما أظهر من الآخر ، وفيما نحن فيه الأمر كذلك كما لا يخفى .
ودعوى : أن ذيل الآيتين يشهد على أن المقصود من الغسل ما هو الحاصل بالماء ( 3 ) ، غير مسموعة ، لاحتمال كون الصدر - وهو إطلاق المادة - قرينة على أن الماء المذكور في الذيل من باب أحد مصاديق المطهر ، بل هو كذلك ، فتدبر .
وإن شئت قلت : فيما لو دار الأمر بين كون الصدر قرينة على الذيل وبالعكس ، يتعين الأول ، خصوصا فيما نحن فيه ، وما اشتهر من التمسك بالانصراف في هذه المواقف ، لا يرجع إلى المحصل ، فعليه يتعين تجويز


1 - النساء ( 4 ) : 43 . 2 - المائدة ( 5 ) : 6 . 3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 34 .

56

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست