responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 55


التراب ، ولا ثالث وراءهما .
ويشكل أولا : بأن مفروض الكلام هو المسافر ، والمتعارف في حقه ، فقدانه المياه المضافة ولو كانت عنده بعض المائعات فرضا ، مما يحتاج إليه في السفر ، فلعل سكوته ( عليه السلام ) عن التعرض لذلك ، لعدم وجوده في مفروض المسألة .
وثانيا : لا يثبت بها تمام المدعى ، وهو نفي المطهرية عنها في جميع المراحل حتى في عرض التراب ، كما لا يخفى .
ودفع الاشكال الأول : بأن السائل مثل زرارة والحلبي والرقي ، الذين هم كانوا يفرضون المسائل ، ويطلبون الجواب من المعصوم ( عليه السلام ) ، فعليه لا بد من الجواب المشتمل على جميع الجهات في المقام ، لا يوجب اندفاع الشبهة الثانية .
فتحصل : أن الاستدلال بالكتاب والسنة ، لا يورث إلا بعض المقصود ، ولا دليل لفظي على عموم المطلوب ، كما هو المرام في المقام .
الفصل السادس فيما يستدل به على أن المياه المضافة مطهرة من الحدث وهو إطلاق مادة الاغتسال القابلة للصدق على الطهارة الحاصلة بالمضافات .
نعم ، لا يتحقق الغسل بمطلق المائعات ، حتى يلزم التعارض بين ما

55

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست