responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 54


وفيه : أن التعليل بالأمر المتعبد به قبيح ، وقد تقرر لزوم كون العلة من المرتكزات العرفية أو المدركات العقلية ، وإلا فلا يحسن في الكلام .
والاستدلال ( 1 ) بما في الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) من قوله بعد ذكر المياه المضافة : وكل ذلك لا يجوز استعمالها ، إلا الماء القراح ، أو التراب ( 2 ) غير تام ، لما حررنا في تعاليقنا على الفائدة الثانية من خاتمة المستدرك من عدم تمامية وجوه حجيته ، فلاحظ ( 3 ) .
الطائفة الثانية : من المآثير المستدل بها على عموم عدم المطهرية ما استدل به الفقيه الهمداني ( رحمه الله ) ( 4 ) ، وهي روايات فاقد الماء الآمرة بالتيمم ، مثل معتبرة زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 5 ) ، وصحيحة الحلبي ( 6 ) وداود الرقي ( 7 ) وغيرهما ( 8 ) ، فإن الظاهر هنا - بترك الاستفصال عن حال الرجل المسافر - عدم مطهرية شئ آخر ، وأنه يدور مدار الماء ، وعند فقده


1 - الحدائق الناضرة 1 : 398 . 2 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 92 . 3 - تعليقات المؤلف ( قدس سره ) على المستدرك ( مفقودة ) . 4 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 54 / السطر 9 . 5 - الكافي 3 : 63 / 2 ، وسائل الشيعة 3 : 341 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 1 ، الحديث 1 . 6 - الفقيه 1 : 57 / 213 ، وسائل الشيعة 3 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 3 ، الحديث 1 . 7 - الكافي 3 : 64 / 6 ، وسائل الشيعة 3 : 342 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 2 ، الحديث 1 . 8 - وسائل الشيعة 3 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 3 .

54

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست