responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42


لا يطلق عليه رأسا .
فالأول : طاهر ومطهر من جميع الأحداث والأخباث .
والثاني : طاهر ، وليس كذلك .
الفصل الثاني عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة لا شبهة ولا بحث في أن المائعات المضافة ، طاهرة بذاتها ، ولا نحتاج في هذه المسألة إلى الدليل ، فالضرورة قاضية بأنها ليست من الأعيان النجسة .
نعم ، إذا كانت الطهارة منقسمة : إلى الطهارة العرفية ، والشرعية المجعولة ، فكون غير الأعيان النجسة والملاقيات معها طاهرة ، يحتاج إلى الجعل ، وإلا فهي خارجة عنهما .
مثلا : المستقذرات العرفية إذا لم يجعلها الشارع نجسة ، فهي ليست طاهرة ، لعدم كونها طاهرة عرفا ، ولا جعلها الشارع طاهرة في بدو طلوع الاسلام .
وترتيب آثار الطهارة على شئ ، لا يستلزم الجعل ، لأنها الآثار الأعم ، خصوصا فيما كان القذر بطبعه ، كالأبوال الطاهرة .
كما أن ترتيب آثار النجس لا يلازمه ، لما ذكر ، فإن النهي عن الأكل والشرب والتصرف ، لا يلازم النجاسة بالضرورة .

42

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست