لا يطلق عليه رأسا . فالأول : طاهر ومطهر من جميع الأحداث والأخباث . والثاني : طاهر ، وليس كذلك . الفصل الثاني عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة لا شبهة ولا بحث في أن المائعات المضافة ، طاهرة بذاتها ، ولا نحتاج في هذه المسألة إلى الدليل ، فالضرورة قاضية بأنها ليست من الأعيان النجسة . نعم ، إذا كانت الطهارة منقسمة : إلى الطهارة العرفية ، والشرعية المجعولة ، فكون غير الأعيان النجسة والملاقيات معها طاهرة ، يحتاج إلى الجعل ، وإلا فهي خارجة عنهما . مثلا : المستقذرات العرفية إذا لم يجعلها الشارع نجسة ، فهي ليست طاهرة ، لعدم كونها طاهرة عرفا ، ولا جعلها الشارع طاهرة في بدو طلوع الاسلام . وترتيب آثار الطهارة على شئ ، لا يستلزم الجعل ، لأنها الآثار الأعم ، خصوصا فيما كان القذر بطبعه ، كالأبوال الطاهرة . كما أن ترتيب آثار النجس لا يلازمه ، لما ذكر ، فإن النهي عن الأكل والشرب والتصرف ، لا يلازم النجاسة بالضرورة .