وأما صحيحة ابن بزيع ، فقد فرغنا عنها في محلها ( 1 ) ، وأنها تدل على أن زوال التغير من المطهرات ، من غير الحاجة فيه إلى الاتصال أو الامتزاج . ولو تنزلنا عنه ، فلا دلالة لها على كفاية الاتصال أو الامتزاج ، فلاحظ وتدبر جيدا . وأما الاجماع على وحدة الماء الواحد حكما ، فهو - مضافا إلى عدم إطلاق لمعقده - مثل ما مر في عدم تمامية شرائط اعتباره . فتحصل : أن تطهير المائعات النجسة ومنها المياه المتنجسة بالمطر ، غير ممكن ، وما هو المطهر لها هو الاستهلاك فقط . تذنيب : في الآثار المترتبة على كفاية إصابة ماء المطر قضية ما تحرر منا في أثناء البحث : أن المطر غير ماء المطر ، فإنه هو الماء النازل المتقاطر المنفصل بعضه من بعض ، والثاني هو الجاري والموجود على الأرض ، المجتمع والمتصل بعضه ببعض . وكما أن ذاك مطهر وعاصم لكل شئ بشرط الغلبة - فإنه بدونها مشكل مطهريته ، لأن شرطية الجريان في الثاني ، يستلزم ذلك عرفا في الأول - كذلك ماء المطر مطهر للأراضي والسطوح ، بشرط الجريان عليها . وهذا من غير فرق بين كونه مصيبا لها بلا واسطة ، أو مع الواسطة ، لأن صدق المطر غير لازم ، وصدق إصابة ماء المطر قطعي .