responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 408


وأما صحيحة ابن بزيع ، فقد فرغنا عنها في محلها ( 1 ) ، وأنها تدل على أن زوال التغير من المطهرات ، من غير الحاجة فيه إلى الاتصال أو الامتزاج .
ولو تنزلنا عنه ، فلا دلالة لها على كفاية الاتصال أو الامتزاج ، فلاحظ وتدبر جيدا .
وأما الاجماع على وحدة الماء الواحد حكما ، فهو - مضافا إلى عدم إطلاق لمعقده - مثل ما مر في عدم تمامية شرائط اعتباره .
فتحصل : أن تطهير المائعات النجسة ومنها المياه المتنجسة بالمطر ، غير ممكن ، وما هو المطهر لها هو الاستهلاك فقط .
تذنيب : في الآثار المترتبة على كفاية إصابة ماء المطر قضية ما تحرر منا في أثناء البحث : أن المطر غير ماء المطر ، فإنه هو الماء النازل المتقاطر المنفصل بعضه من بعض ، والثاني هو الجاري والموجود على الأرض ، المجتمع والمتصل بعضه ببعض .
وكما أن ذاك مطهر وعاصم لكل شئ بشرط الغلبة - فإنه بدونها مشكل مطهريته ، لأن شرطية الجريان في الثاني ، يستلزم ذلك عرفا في الأول - كذلك ماء المطر مطهر للأراضي والسطوح ، بشرط الجريان عليها .
وهذا من غير فرق بين كونه مصيبا لها بلا واسطة ، أو مع الواسطة ، لأن صدق المطر غير لازم ، وصدق إصابة ماء المطر قطعي .


1 - تقدم في الصفحة 159 - 161 .

408

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست