responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 401


وحيث إن ظاهرهم في محله إرسالهم المسألة ، وأن التعفير لازم ، يعلم أن المتفاهم العرفي تقدم تلك الأدلة على أدلة المسألة ، بل يظهر قوة احتمال لزوم التعدد فيما يحتاج إليه أيضا ، وذلك لأن إطلاقات المسألة ناظرة إلى أصل حصول الطهارة بالمطر ، في مقابل توهم عدم تطهر النجس به ، أو اشتراط الأمر الآخر زائدا على المطرية ، وأما التعدد والتعفير فهما لا ينافيان الاطلاق المزبور .
أو يقال بأن العموم في المرسلة غير حجة سندا ، وذيل صحيحة هشام غير تامة دلالة ، لأنه ظاهر في ذكر الحكم بالنسبة إلى المورد فلا حجة في المسألة تقاوم أدلة اعتبار التعفير والتعدد .
والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تدبر في أخبار تلك المسألة ، وسيوافيك تفصيلها في محله إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
تنافي مفهوم الإصابة مع مفهوم الغسل ثم إنه غير خفي تعارض أخبار المسألة مع قوله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 2 ) فإن الظاهر لزوم الغسل من غير فرق بين المياه ، فتكون النتيجة هي التعارض بالعموم من وجه ، على وجه عرفت


1 - يأتي في الصفحة 406 - 407 . 2 - الكافي 3 : 57 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 .

401

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست