وحيث إن ظاهرهم في محله إرسالهم المسألة ، وأن التعفير لازم ، يعلم أن المتفاهم العرفي تقدم تلك الأدلة على أدلة المسألة ، بل يظهر قوة احتمال لزوم التعدد فيما يحتاج إليه أيضا ، وذلك لأن إطلاقات المسألة ناظرة إلى أصل حصول الطهارة بالمطر ، في مقابل توهم عدم تطهر النجس به ، أو اشتراط الأمر الآخر زائدا على المطرية ، وأما التعدد والتعفير فهما لا ينافيان الاطلاق المزبور . أو يقال بأن العموم في المرسلة غير حجة سندا ، وذيل صحيحة هشام غير تامة دلالة ، لأنه ظاهر في ذكر الحكم بالنسبة إلى المورد فلا حجة في المسألة تقاوم أدلة اعتبار التعفير والتعدد . والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تدبر في أخبار تلك المسألة ، وسيوافيك تفصيلها في محله إن شاء الله تعالى ( 1 ) . تنافي مفهوم الإصابة مع مفهوم الغسل ثم إنه غير خفي تعارض أخبار المسألة مع قوله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 2 ) فإن الظاهر لزوم الغسل من غير فرق بين المياه ، فتكون النتيجة هي التعارض بالعموم من وجه ، على وجه عرفت
1 - يأتي في الصفحة 406 - 407 . 2 - الكافي 3 : 57 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 .