responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 400


تنجيزي ( 1 ) .
وبعبارة أخرى : يمكن أن يكون العام بيانا للمطلق .
وهذا غير مبرهن عندي ، لأن من القوي احتياج العمومات إلى مقدمات الاطلاق ، مع أن مقدمات الاطلاق ، توجب ظهور فعل المتكلم المختار في أن ما أخذه موضوعا للحكم ، تمام الموضوع ، وهذا ظهور تنجيزي ، وإلا يلزم عدم جواز التمسك بالمطلقات في كلمات الأولين ، بعد بنائهم على ذكر القيود والقرائن في كلمات الآخرين ، لعدم استقرار الظهور قبله ، والالتزام بذلك غير مقبول لدى أبناء التحقيق ، فلا تخلط .
وأما تمسكهم باستصحاب النجاسة بعد سقوط الاطلاقين ( 2 ) ، فهو لا يخلو من غرابة ، للزوم التمسك به في جميع الشبهات الحكمية .
مثلا : لو شك في احتياج ولوغ الخنزير أو الكلب البحري - وهكذا كل حيوان - إلى التعفير ، فقضية استصحاب النجاسة لزومه ، وهذا ضروري البطلان ، لحكومة إطلاقات مطهرية الماء عليه ، فليتدبر .
الوجه في رفع التعارض بين عمومات المطر والتعفير ومن الممكن دعوى : أن التشديد في حكم النجاسة ، كاشف عن شدتها ، فإذا شك في حكم - كالتعدد ، والتعفير - يرجع إلى الشك في شدتها ، وهي محكومة بالعدم إذا كانت جعلية ، فتأمل .


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 224 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 185 .

400

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست