responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 393


هذا ، وتختلف الآراء حسب اختلافهم في حقيقة النجاسة والطهارة ، والمطهرات الشرعية والعرفية ، فلا تغفل .
الجهة الخامسة : اعتصام ماء المطر الجاري بعد انقطاع التقاطر المشهور بل هو المتفق عليه ، اشتراط التقاطر الفعلي على ماء المطر ، في كونه مطهرا وعاصما ( 1 ) .
وقضية ما سلف صدق ماء المطر على المجتمع في الأرض ، فإذا كان جاريا عليها ففي الشرط المذكور إشكال ، لخلو المآثير عنه ، وكونه مفروغا عنه عند السائل والمجيب غير ظاهر ، بل إطلاق معتبر ابن جعفر ( عليه السلام ) يقتضي عدمه .
مع أن من المحتمل قويا ، كون المراد من ماء المطر هو المجتمع بعد انقطاعه ، وأما إذا تقاطر عليه فهو مطر ، لاختلاف المآثير في التعبير المذكور ( 2 ) ، فتأمل .
والتدبر التام في صحيحة ابن الحكم ( 3 ) ، يعطي أن المفروض فيها حال انقطاعه ، لأن ميزاب البول حال التقاطر بعيد .
مع أنه لا يحتاج في الفرض إلى الميزاب الآخر ، بل هو مختلط مع


1 - جواهر الكلام 6 : 312 ، مهذب الأحكام 1 : 207 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 144 - 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 . 3 - الكافي 3 : 12 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 4 .

393

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست