وقد مر شطر من البحث حول ذلك في بدو الكتاب ( 1 ) . نعم ، قضية انفعال ماء المطر حين التقاطر ، اعتبار العسر والشدة ، وهو كذلك ، إلا أنه ليس من الاستدلال بالكتاب . فبالجملة : اعتصام ماء المطر ومطهريته في الجملة ، أمر قطعي لا غبار عليه ، ولا شبهة تعتريه ، وسيظهر لك في ضمن بعض الجهات الأخر بعد نقل مآثير المسألة ، إن شاء الله تعالى . ومما يشهد على ذلك ، مفروغية المسألة في عصر الأخبار ، لأنها سيقت لبيان أمر آخر زائد على أصل العصمة ، وتدل عليها السيرة القطعية العملية من الجاهل والعالم . ويشهد لها : أن اعتبار نجاسة غسالته ، يستلزم لغوية اعتبار مطهريته نوعا ، لأن الغسالة من كل شئ في الأرض ، تلاقي الشئ الآخر قهرا ، وإذا صارت طاهرة بالمطر بعد الانفصال ، فاعتبار نجاسته لغو نوعا . الجهة الثالثة : في حكم الشك في العصمة والمطهرية إذا شك في شرطية شئ في عصمته ومطهريته ، فقضية الاطلاقات في أصل الماء وبعض المطلقات هنا عدمه ، لعدم رجوع الشك المزبور إلى الشك في الموضوع ، وهو مطهرية المطر . مثلا : إذا شك في شرطية كون المطر بحيث إذا كان على الأرض المتعارفة صلابة ورخوة يجري ، فإنه شك في شرط شرعي ، وإلا فصدق