responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 379

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


وقد مر شطر من البحث حول ذلك في بدو الكتاب ( 1 ) .
نعم ، قضية انفعال ماء المطر حين التقاطر ، اعتبار العسر والشدة ، وهو كذلك ، إلا أنه ليس من الاستدلال بالكتاب .
فبالجملة : اعتصام ماء المطر ومطهريته في الجملة ، أمر قطعي لا غبار عليه ، ولا شبهة تعتريه ، وسيظهر لك في ضمن بعض الجهات الأخر بعد نقل مآثير المسألة ، إن شاء الله تعالى .
ومما يشهد على ذلك ، مفروغية المسألة في عصر الأخبار ، لأنها سيقت لبيان أمر آخر زائد على أصل العصمة ، وتدل عليها السيرة القطعية العملية من الجاهل والعالم .
ويشهد لها : أن اعتبار نجاسة غسالته ، يستلزم لغوية اعتبار مطهريته نوعا ، لأن الغسالة من كل شئ في الأرض ، تلاقي الشئ الآخر قهرا ، وإذا صارت طاهرة بالمطر بعد الانفصال ، فاعتبار نجاسته لغو نوعا .
الجهة الثالثة : في حكم الشك في العصمة والمطهرية إذا شك في شرطية شئ في عصمته ومطهريته ، فقضية الاطلاقات في أصل الماء وبعض المطلقات هنا عدمه ، لعدم رجوع الشك المزبور إلى الشك في الموضوع ، وهو مطهرية المطر .
مثلا : إذا شك في شرطية كون المطر بحيث إذا كان على الأرض المتعارفة صلابة ورخوة يجري ، فإنه شك في شرط شرعي ، وإلا فصدق


1 - تقدم في الصفحة 18 - 19 .

379

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست