responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 378


نعم ، ولكنه لا يخلو من مناقشة ، ضرورة أنه ماء من السحاب موضوعا ، وإخراجه حكما يحتاج إلى الدليل ، بعد ثبوت الاطلاقات ، وقصور الأدلة المقتضية لانفعال القليل عن شموله ، كما سنشير إليه ، ومن الممكن دعوى أن هذه الفترة ليست مضرة ، لأن بناء ماء المطر على الفترة والانفعال .
ومنها : الفروض الأخر ، مثل كون النزول على قطعة من المجتمع دون تمامه ، ويتصور ذلك في الطست ، فإنه إذا كان جانب منه تحت السماء ، وجانبه الآخر تحت السقف ، فهل هو كاف في صدق ماء المطر ؟
الظاهر نعم .
الجهة الثانية : في اعتصامه ومطهريته أما الثانية بل والأولى فهي في الجملة مورد الاتفاق ، وعليها دعاوي الاجماعات المنقولة والمحصلة ( 1 ) . ولا نحتاج إليها ، لأنها القدر المتيقن من الكتاب ، وقد مر ممنوعية شموله لغيرها ( 2 ) .
نعم ، استفادة العصمة منه مشكل ، ضرورة أن المطهرية المستفادة من الكتاب ، أعم منها ، وغاية ما يستفاد من توصيفه ب‌ " الطهور " زيادته على أصل الطهارة المشترك معه سائر الأشياء ، ولكن تلك الزيادة هي التي تتصور في التراب والأرض ، وهي المطهرية دون العصمة .


1 - مستند الشيعة 1 : 26 ، جواهر الكلام 6 : 312 . 2 - تقدم في الصفحة 25 - 26 .

378

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست