responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 377


فإنها ليست منه لغة وعرفا ، ويشهد للأول أن النازل عليه إذا كثر على المجتمع من ماء البئر مثلا - بحيث غلب عليه - ربما يؤدي إلى انسلاب اسمه ، ويصدق عليه بعد الغلبة ماء المطر والغيث وما هذا إلا لأجل أن العرف يجد الموجود المجتمع ماء المطر .
ومنها : المجتمع من ماء المطر المتقاطر عليه من السماء قطرات خفيفة ، فإنه - على ما عرفت منا - يعد ماء الغيث والمطر لصدقه على النازل .
وقد يقال : بأن عدم صدق المطر على القليل والقطرة ، يورث عدم صدق المطر على المجتمع المزبور ( 1 ) .
وأنت خبير : بممنوعية هذا . نعم دعوى انصراف الأدلة هنا ممكنة ، إلا أنها غير مرضية ، فما يظهر من القوم ، بل والمشهور ، من اخراج مثله عن موضوع المسألة ، غير قابل للتصديق جدا .
اللهم إلا أن يقال : بأن المشهور اعتبروا في صدق المطر القوة والاشتداد إذا أريد زوال النجاسة به . وأما إذا أريد زوالها بالمجتمع حال التقاطر عليه ، فلا يعتبر عندهم شدة تلك القطرة وذلك المطر .
ومنها : الفرض السابق مع انقطاع المطر ثم اتصاله ، بأن تكون السماء ذات فيض وإمساك ، وذات إضافة وبسط طبعا في منطقة ، فإن هذا الانقطاع المعلوم اتصال المطر بعده بساعة أو ساعتين ، يورث انسلاب اسم المطر وماء الغيث عن المجتمع المزبور ظاهرا عندهم .


1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 263 .

377

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست