responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 370


كان التتميم بالاستهلاك حتى لا يجري الأصلان ، أو كان بالاتصال حتى يتعارضا .
ومثلها التتميم بالامتزاج ، وهكذا في النجس المتمم بالطاهر المستهلك فيه ، بل والممتزج به ، للشك في بقاء موضوع الاستصحاب عرفا .
وليعذرني إخواني لو خرجت عن طور المسألة والكتاب .
تذنيب : في تتميم القليل المتنجس بغير الماء القليل المتمم بالطاهر من سائر المائعات ، بل ومثل التراب - إذا لم يصر مضافا بها ، وسلب الاسم عن المتمم به - معتصم أم لا ، فيه وجهان :
من أنه الكر من الماء ، والمراد من الماء أعم مما كان صافيا غير خليط بشئ ، أو كان مخلوطا بمقدار من التراب ، أو ماء الورد ، أو النفط ، أو غير ذلك .
ومن أن المدار على الدقة العرفية في المقادير والمساحات ، ولا يجوز الاتكال على الاطلاقات المسامحية إلا مع الدليل ، وفيما كان الماء خليطا بمقدار من الأشياء الأخر طبعا ، فالسيرة القطعية قائمة على كفايته وعصمته ، لأن المياه المتعارفة في عصر المآثير ، كانت غير صافية ، كما في الزكاة المخلوط بها مقدار من الأحجار والتراب وغيرهما ، فإن الجابي الدائر في المزارع ، الأخذ من الغلات بعنوان الزكوات ، من قبل أمير المؤمنين عليه الصلوات ، لا يأخذ الحنطة الصافية قطعا ، فعليه لو خلطها بعد صفائها بمقدار من الحنطة ، فلا دليل على الاجتزاء به ولو كان

370

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست