كان التتميم بالاستهلاك حتى لا يجري الأصلان ، أو كان بالاتصال حتى يتعارضا . ومثلها التتميم بالامتزاج ، وهكذا في النجس المتمم بالطاهر المستهلك فيه ، بل والممتزج به ، للشك في بقاء موضوع الاستصحاب عرفا . وليعذرني إخواني لو خرجت عن طور المسألة والكتاب . تذنيب : في تتميم القليل المتنجس بغير الماء القليل المتمم بالطاهر من سائر المائعات ، بل ومثل التراب - إذا لم يصر مضافا بها ، وسلب الاسم عن المتمم به - معتصم أم لا ، فيه وجهان : من أنه الكر من الماء ، والمراد من الماء أعم مما كان صافيا غير خليط بشئ ، أو كان مخلوطا بمقدار من التراب ، أو ماء الورد ، أو النفط ، أو غير ذلك . ومن أن المدار على الدقة العرفية في المقادير والمساحات ، ولا يجوز الاتكال على الاطلاقات المسامحية إلا مع الدليل ، وفيما كان الماء خليطا بمقدار من الأشياء الأخر طبعا ، فالسيرة القطعية قائمة على كفايته وعصمته ، لأن المياه المتعارفة في عصر المآثير ، كانت غير صافية ، كما في الزكاة المخلوط بها مقدار من الأحجار والتراب وغيرهما ، فإن الجابي الدائر في المزارع ، الأخذ من الغلات بعنوان الزكوات ، من قبل أمير المؤمنين عليه الصلوات ، لا يأخذ الحنطة الصافية قطعا ، فعليه لو خلطها بعد صفائها بمقدار من الحنطة ، فلا دليل على الاجتزاء به ولو كان