responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 36


جميع الأشياء من غير النظر إلى حكم الماء بالنسبة إلى الطهارة وكيفية تطهيره ونجاسته ، وكأنه لوحظ الماء بطبيعته في طرف ، وسائر الأشياء القابلة للتطهير به في الطرف الآخر ، فقال : الماء يطهر ولا يطهر .
وكونها قاصدا إثبات عدم تطهره بغيره ، في غاية الاستهجان ، لعدم وجه لتوهم أن الماء يطهر بملاقاة الكتاب ، والقرطاس ، والقلم ، والدواة ، فيتعين غير الاحتمال الثالث ، فتأمل .
هذا ، ولكن الانصاف كونها بصدد الاطلاق ، ومن جهة حذف المتعلق في مقام إفادة العموم في محل الاشكال ، بل النظر فيها إلى أنه مطهر ، في قبال سائر الأشياء التي ليست بمطهرات إلا بعض منها ، فافهم وتدبر .
عدم الفرق بين ماء البحر وسائر المياه في المطهرية ومما ذكرناه يظهر : أن ماء البحر ليس في طول سائر المياه ، إما لتلك العمومات ، أو لعدم الدليل عليه ، بل قضية السيرة مطهرية جميع المياه ، وعدم ردع الشرع عنها يكفي ، وإمضاء بعض المياه لا يدل على ردعه عن بعض ، فلم يتصرف الشرع في تلك الجهة .
نعم ، ألحق بالقذارات العرفية القابلة للتطهير بالماء ، سلسلة القذارات الشرعية موضوعا ، فيعلم حكمها .
وأيضا : الحق بالقذارات العرفية والشرعية ، القذارات المعنوية الزائلة بالماء مع الكيفية الخاصة .
فلا جديد له في هذه المسألة .

36

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست