responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 355


وإن قلنا : بجريانه ، وإن معلومية تأريخ الكرية ، لا تورث معلومية نسبتها إلى زمان حدوث الملاقاة ، فإن معلومية الشئ بحسب أصل الوجود ، لا تنافي مجهوليته بحسب بعض الخصوصيات ، فإذا كانت الكرية معلومة العدم ، فهي بجميع خصوصياتها معلومة العدم ، وإذا تحقق وجودها يشك في وجود بعض خصوصياتها ، فيجري الاستصحاب بالنسبة إلى تلك الخصوصية ، وهي هنا المقارنة مع الملاقاة ، وهكذا تقدمها عليها ، فيتعارض الأصلان : أصل عدم ملاقاة هذا الماء مع النجس إلى الكرية ، وأصل عدم تقدم كرية هذا الماء على الملاقاة .
وأنت خبير بما فيه ، لا من أجل كونه من الأصل الجاري في العدم الأزلي ، فإنه عندنا في خصوص بعض الصور جار ، بل لأجل مثبتيته الظاهرة ، فلا تغفل .
ثم إن حكم الفرض الأخير - وهو ما إذا كان تأريخ الملاقاة معلوما - يظهر مما سبق ، والقائل بنجاسته تشبث بتعارض الأصلين أولا ، وإجراء الأصل في الطرف المقتضي للنجاسة فقط ثانيا ، بدعوى مثبتية الأصل الآخر ، فتدبر .
الرابع : في حكم القليل المسبوق بالكرية الملاقي للنجاسة القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها ، إن جهل التأريخان ، أو علم تأريخ الملاقاة ، فالمعروف فيه هي الطهارة ( 1 ) ، وقيل :


1 - العروة الوثقى 1 : 37 ، فصل في المياه ، المسألة 8 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 167 ، مهذب الأحكام 1 : 193 .

355

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست