responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 354


< فهرس الموضوعات > بيان للمعارضة بين الأصلين < / فهرس الموضوعات > بيان للمعارضة بين الأصلين وربما يخطر بالبال أن يقال : بمعارضة الأصل الجاري في ناحية إبقاء القلة إلى الملاقاة ، بالجاري في الطرف الآخر بوجه آخر ، وهو أن المقصود من تأخر الملاقاة إلى الكرية ، إن كان إثبات أن اللقاء كان على الكر ، أو أن الكر لاقى النجس ، فهو من المثبت بالمعنى الذي ذكرناه ، لا بالمعنى الذي أفاده القوم رضي الله عنهم .
وإن كان المقصود نفس التعبد بعدم الملاقاة إلى الكرية ، فهو ليس مثبتا بالضرورة ، فعليه يرجع إلى قاعدة الطهارة أو استصحابها .
ولو صح ما قيل : من أن الأصل الجاري في الطرف الأول كان مثبتا يلزم جريان هذا الأصل بلا معارض .
هذا كله فيما كان تأريخ الحادثين مجهولا .
< فهرس الموضوعات > مقتضى الأصول العملية في معلوم الكرية تأريخا < / فهرس الموضوعات > مقتضى الأصول العملية في معلوم الكرية تأريخا وأما لو كان تأريخ الكرية معلوما ، فإن قلنا : بعدم جريان الأصل في معلوم التأريخ ، لقصور الأدلة عن شموله ، فالقول بالطهارة متعين ، لأن نفس التعبد بعدم الملاقاة إلى زمن الكرية ، كاف في ترتيب آثار الطهارة .
ولو أشكل الأمر في جريانه - وهو أن نفي السبب ، لا يستلزم نفي المسبب إلا عقلا ، فنفي الملاقاة لا يكفي لترتيب آثار الطهارة - فلا محيص عن قاعدة الطهارة .

354

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست