< فهرس الموضوعات > بيان للمعارضة بين الأصلين < / فهرس الموضوعات > بيان للمعارضة بين الأصلين وربما يخطر بالبال أن يقال : بمعارضة الأصل الجاري في ناحية إبقاء القلة إلى الملاقاة ، بالجاري في الطرف الآخر بوجه آخر ، وهو أن المقصود من تأخر الملاقاة إلى الكرية ، إن كان إثبات أن اللقاء كان على الكر ، أو أن الكر لاقى النجس ، فهو من المثبت بالمعنى الذي ذكرناه ، لا بالمعنى الذي أفاده القوم رضي الله عنهم . وإن كان المقصود نفس التعبد بعدم الملاقاة إلى الكرية ، فهو ليس مثبتا بالضرورة ، فعليه يرجع إلى قاعدة الطهارة أو استصحابها . ولو صح ما قيل : من أن الأصل الجاري في الطرف الأول كان مثبتا يلزم جريان هذا الأصل بلا معارض . هذا كله فيما كان تأريخ الحادثين مجهولا . < فهرس الموضوعات > مقتضى الأصول العملية في معلوم الكرية تأريخا < / فهرس الموضوعات > مقتضى الأصول العملية في معلوم الكرية تأريخا وأما لو كان تأريخ الكرية معلوما ، فإن قلنا : بعدم جريان الأصل في معلوم التأريخ ، لقصور الأدلة عن شموله ، فالقول بالطهارة متعين ، لأن نفس التعبد بعدم الملاقاة إلى زمن الكرية ، كاف في ترتيب آثار الطهارة . ولو أشكل الأمر في جريانه - وهو أن نفي السبب ، لا يستلزم نفي المسبب إلا عقلا ، فنفي الملاقاة لا يكفي لترتيب آثار الطهارة - فلا محيص عن قاعدة الطهارة .