عدالة زيد في الحال ، فهو مجرى الاستصحاب ، بخلاف ما إذا شك في بقائها إلى يوم الجمعة مع القطع بفسقه يوم السبت . وهكذا إذا شك في بقائها إلى يوم كذا مع القطع بوجودها فعلا ، كما مثلوا لذلك بالشك في بقاء رمضان إلى يوم الاثنين مثلا ، وهو فعلا في أثناء رمضان ، فإن جريانه فيهما محل الكلام ، ولكن النظر إلى قضية عدم جواز نقض اليقين بالشك ، يعطي عدم الفرق بين الصور الثلاث ، فتدبر . عدم الفرق بين احتمال مقارنة الحادثين وعدمه ثم إن الظاهر عدم الفرق فيما أسلفناه ، بين كون المفروض عدم احتمال المقارنة بين الحادثين - الكرية والملاقاة - وبين احتمالها ، فإن استصحاب بقاء القلة إلى الملاقاة ، إذا كان أثره موقوفا على إجرائه إلى ما بعد الملاقاة ، فهو يجري ، لتمامية أركانه كما لا يخفى . نعم ، إذا كان أمر الملاقاة ، دائرا بين تقدمها على الكرية ، أو مقارنتها معها ، ولا يحتمل تأخرها عنها ، فعند ذلك يلزم كون أمر الكرية أيضا ، دائرا بين المقارنة مع الملاقاة ، والتأخر عنها كما هو الظاهر ، فعلى هذا يشكل جريان الاستصحاب . اللهم إلا أن يقال : بأن الحكم في صورة تقارن الكرية والملاقاة هو النجاسة ، وسيأتي تحقيقه في بعض الفروع الآتية ، فإنه عند ذلك يحكم بنجاسة الماء المفروض في المسألة ، وهو الكر المسبوق بالقلة .