كانت القضية المتكفلة لهذا الجعل ، على نعت القضية الشرطية ، فلا يلزم كون الأصل الجاري في المسألة من الأصل المثبت . وما قيل : من رجوع القضايا الشرطية إلى القضية البتية ، برجوع الشرط إلى وصف الموضوع في غاية الوهن والسقوط . ثم إن العلامة النائيني - أخذا عن نكاح الجواهر - بنى على أمر واضح المنع ( 1 ) ، على ما مر تفصيله ( 2 ) ، وهو نجاسة الماء هنا ، لأجل ما قال به في المشكوك كريته مع الجهل بحالته السابقة ، ولا نعيده ، حذرا عن اللغو المنهي ، فتدبر . مختار صاحب الكفاية ونقده وأما إطالة البحث حول المسائل الأصولية المتعلقة بالمسألة من جهات عديدة ، فهي مزعجة جدا . وإجمالها : أن حديث اعتبار اتصال زمان الشك باليقين ، أجنبي عن هذه المواضيع ، وإن توهمه صاحب الكفاية ( 3 ) وثلاثة من أتباعه ( 4 ) ، ومثبتية الأصلين معا ممنوعة ، فجريانه ذاتا غير ممنوع . إلا أن يقال : بأن الظاهر من أدلة الاستصحاب ، كون الشك في الأمر السابق فعليا في الزمان الحال ، دون الماضي والاستقبال ، فإذا شك في
1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 107 . 2 - تقدم في الصفحة 217 . 3 - كفاية الأصول : 480 . 4 - فوائد الأصول 4 : 515 ، نهاية الدراية : 211 - 212 ، نهاية الأفكار 4 : 213 - 214 .