responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 352


كانت القضية المتكفلة لهذا الجعل ، على نعت القضية الشرطية ، فلا يلزم كون الأصل الجاري في المسألة من الأصل المثبت .
وما قيل : من رجوع القضايا الشرطية إلى القضية البتية ، برجوع الشرط إلى وصف الموضوع في غاية الوهن والسقوط .
ثم إن العلامة النائيني - أخذا عن نكاح الجواهر - بنى على أمر واضح المنع ( 1 ) ، على ما مر تفصيله ( 2 ) ، وهو نجاسة الماء هنا ، لأجل ما قال به في المشكوك كريته مع الجهل بحالته السابقة ، ولا نعيده ، حذرا عن اللغو المنهي ، فتدبر .
مختار صاحب الكفاية ونقده وأما إطالة البحث حول المسائل الأصولية المتعلقة بالمسألة من جهات عديدة ، فهي مزعجة جدا .
وإجمالها : أن حديث اعتبار اتصال زمان الشك باليقين ، أجنبي عن هذه المواضيع ، وإن توهمه صاحب الكفاية ( 3 ) وثلاثة من أتباعه ( 4 ) ، ومثبتية الأصلين معا ممنوعة ، فجريانه ذاتا غير ممنوع .
إلا أن يقال : بأن الظاهر من أدلة الاستصحاب ، كون الشك في الأمر السابق فعليا في الزمان الحال ، دون الماضي والاستقبال ، فإذا شك في


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 107 . 2 - تقدم في الصفحة 217 . 3 - كفاية الأصول : 480 . 4 - فوائد الأصول 4 : 515 ، نهاية الدراية : 211 - 212 ، نهاية الأفكار 4 : 213 - 214 .

352

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست