responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 347


فبالجملة : في هذه الصورة قضية التحقيق ، عدم نجاسة الماء الملاقي كما مر تفصيله في مباحث الماء الجاري ( 1 ) ، فلا نعيده .
حكم مطهرية مشكوك الكرية بالملاقاة وأما مطهريته بالملاقاة ، فهي عند الأكثر مفروغة العدم ، ولكنه يمكن توهم الاشكال ، لأن كل ماء طاهر ومطهر ، خرج منه القليل حسب الأدلة الشرعية اللفظية ، فإنه طاهر وليس مطهرا بالملاقاة ، وأما هذا الماء فهو طهور ومطهر حسب العمومات ، وإخراج القليل إذا كان حسب فهم العرف ، ظاهرا في كون الحكم منوطا بالاحراز - كما قيل في أمثاله - لا يضر بالعموم المزبور ، ولكنه مجرد وهم مضى فساده ( 2 ) .
ويمكن دعوى الملازمة بين ماء لا ينفعل ، وماء يطهر بالملاقاة عرفا وشرعا ، ولكنها تحتاج إلى الاستدلال . هذا كله في مطهريته بالملاقاة .
وأما مطهريته بإلقائه على المتنجس ، فإن كان قبل ملاقاته مع النجس ، فهو الواضح .
وأما بعد ملاقاته ، ففي استكشاف الموضوع الشرعي المقيد - وهو الماء الطاهر - بقاعدة الطهارة ، إشكال مضى البحث حول ذلك في الماء القليل والجاري ، فراجع ( 3 ) .


1 - تقدم في الصفحة 214 . 2 - تقدم في الصفحة 217 . 3 - تقدم في الصفحة 219 .

347

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست