قال : أفطر على الحلو ، فإن لم تجده فأفطر على الماء ، فإن الماء طهور ( 1 ) . بل قوله ( عليه السلام ) ولم يجعله نجسا ( 2 ) ربما يشهد على أن المقصود من ال " طهور " هناك ، ليس المطهرية بالمعنى المقصود ، فلا تغفل . بيان الاستدلال بحديث : الماء يطهر ولا يطهر وسيأتي بيان حول استفادة العموم من الطائفة الأخرى من الروايات ، وهي مما تكون ناطقة بأن الماء يطهر ولا يطهر وقد ورد هذا المضمون مرسلا بإرسال الصدوق ، مسندا إلى الإمام ( عليه السلام ) في الفقيه ( 3 ) ومسندا في الكافي بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ( 4 ) ، ومرفوعا في المحاسن ( 5 ) فالرواية معتبرة على مذهبنا ، لأن النوفلي والسكوني عاميان معروفان بالمتانة ، على ما يظهر من رواياتهم في الأبواب المختلفة ، وكون إبراهيم بن هاشم في السند أيضا لا يورث شيئا .
1 - المقنعة : 317 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 10 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 52 / 153 ، وسائل الشيعة 1 : 401 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 16 ، الحديث 1 . 3 - الفقيه 1 : 6 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 133 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 3 . 4 - الكافي 3 : 1 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 6 . 5 - المحاسن : 570 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 7 .