responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 33


وفي ثالث : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ، أن يغسله سبعا ( 1 ) . وهكذا .
فإن هذه الكلمة حسب القواعد ، أمرها دائر بين كونها صفة مشبهة ، أو مبالغة ، وحيث إن الأولى غير مناسبة للقرائن في مواضع الاستعمال ، تتعين الثانية .
ومعنى المبالغة ، إما يرجع إلى الصفة الذاتية في الماء ، فهو ليس من المبالغة المصطلح عليها ، وإما يرجع إلى الادعاء المحتاج إلى المصحح .
فإن كان الجعل تكوينيا ، يتعين الأول ، وإن كان إنشائيا أو إخبارا عن أمر منشأ ، يتعين الثاني .
ولعل الظاهر هو الثاني ، والمصحح له في التراب هو المطهرية للغير ، ولكن المصحح في الماء يحتمل فيه ذلك ، ويحتمل كونه لأجل عدم انفعاله ، أو هما معا ، ومقتضى السياق اتحادهما ، والجمود يقتضي خلافه كما لا يخفى ، فيكون الدليل من تلك الجهة مجملا .
والعجب من قوم ، توهموا في بعض المواقف المشابهة ، لزوم أعمية الفرض مثلا ، لئلا تلزم اللغوية ! ! وكأنهم لم يسمعوا في الأدلة دليلا مجملا ، حتى يكون هذا منه .
ومما يشهد على أن كلمة طهور تستعمل في المآثير من غير إرادة المطهرية بالمعنى المقصود منها ، ما رواه المفيد في المقنعة عن الباقر ( عليه السلام )


1 - عوالي اللآلي 4 : 49 / 173 ، مستدرك الوسائل 2 : 603 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ، الباب 45 ، الحديث 4 ، مع اختلاف .

33

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست