بترك الاتيان بالقيود في الكلام ، ولكنه محل منع . والعجب ، أن القوم يصرون على إثبات طهارة الماء ، مستدلين بروايات تدل عليها ! ! وكأنهم ظنوا أن إثبات الطهارة ملازم لاثبات المطهرية ، وهو في محل المنع ، لأن المطهرية من الصفات المجعولة ، لامكان سلبها عنها ، كما في المنجس من الماء القليل ، بل في المستعمل في الاستنجاء يكون الماء طاهرا غير مطهر ، والمقصود ليس أنه جعل المطهرية للماء ، بل بقاؤها عليه بعد ثبوتها العرفي ، وعدم ردعه عنها يكفي لنا ، فكونه طاهرا لا يستلزم ذلك ، كما أن كونه مطهرا ليس كذلك ، كما مضى تفصيله . عدم دلالة المآثير المشتملة على كلمة طهور على المطهرية فبالجملة : قد وردت روايات مشتملة على كلمة ال " طهور " مثل معتبرة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن الله جعل التراب طهورا ، كما جعل الماء طهورا ( 1 ) . وفي حديث آخر من أحاديث الوضوء : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول عند النظر إلى الماء : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ، ولم يجعله نجسا ( 2 ) .
1 - الفقيه 1 : 60 / 223 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 52 / 153 ، وسائل الشيعة 1 : 401 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 16 ، الحديث 1 .