responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 318


للشئ جنبان آخران ، فإنكار دلالة هذه الطائفة على ما هو المشهور بل المدعى عليه الاجماع ( 1 ) ، في غاية المكابرة ، فلا حاجة إلى الجملة الأولى الزائدة في الاستبصار في الرواية الثانية ( 2 ) .
مع أن تقديم أصالة عدم النقيصة على عدم الزيادة ، قريب من حكم العقلاء .
والذي يخطر بالبال : إبدال كلمة في الأرض إلى : في العرض في الرواية الأولى ، فإنه يناسب المقام ، ولا يناسبه تلك الجملة جدا .
نعم ، في التركيب الواصل إلينا ، لا يمكن تغير كلمة في العرض بوجه عرفي ، فلعل الراوي قدم وأخر في العبارة ، وكان غرضه إفادة الأبعاد الثلاثة ، والله العالم .
البحث السندي ثم إن الذي هو المهم في المقام ، تصحيح سند هاتين الروايتين ، ولقد تصدى الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم - في كتبهم الاستدلالية لذلك ( 3 ) ، وأطالوا المقال في المقام ، والذي يمكن المصير إليه في هذه المرحلة وجوه :


1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 489 / السطر 34 . 2 - الإستبصار 1 : 33 / 88 . 3 - الحدائق الناضرة 1 : 268 ، جواهر الكلام 1 : 173 ، مهذب الأحكام 1 : 182 .

318

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست