responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 307


الجهة الأولى من البحث ( 1 ) ، كما لا يخفى .
المقام الثاني : في تحديد الكر حسب المساحة وحيث إن المسألة غامضة ، لا بأس بصرف عنان الكلام فيها .
فنقول : اختلفت أرباب الرأي والفتوى في ذلك إلى أقوال :
أحدها : ما ذهب إليه المشهور ، وهو أنه ثلاثة أشبار ونصف طولا وعرضا وعمقا ، وقد ادعى عليه الاجماع في الغنية ( 2 ) .
وفي الخلاف نسبته إلى جميع القميين وأصحاب الحديث ( 3 ) ، ولعل المراد من الأصحاب هنا هم الأخباريون من العامة ، لا المحدثين من الخاصة ، فإنهم هم القمييون .
وقد يظهر المناقشة في الاجماع والشهرة من المعتبر ( 4 ) والشيخ البهائي ( 5 ) .
ثانيها : ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، كالصدوق في الفقيه ( 6 ) وفي بعض نسخ الهداية ( 7 ) وهو أنه ثلاثة أشبار عرضا


1 - تقدم في الصفحة 274 . 2 - لاحظ الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 489 / السطر 34 . 3 - الخلاف 1 : 190 . 4 - المعتبر 1 : 46 . 5 - الحبل المتين : 108 . 6 - الفقيه 1 : 6 . 7 - الهداية ، ضمن الجوامع الفقهية : 48 / السطر 17 .

307

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست