الجهة الأولى من البحث ( 1 ) ، كما لا يخفى . المقام الثاني : في تحديد الكر حسب المساحة وحيث إن المسألة غامضة ، لا بأس بصرف عنان الكلام فيها . فنقول : اختلفت أرباب الرأي والفتوى في ذلك إلى أقوال : أحدها : ما ذهب إليه المشهور ، وهو أنه ثلاثة أشبار ونصف طولا وعرضا وعمقا ، وقد ادعى عليه الاجماع في الغنية ( 2 ) . وفي الخلاف نسبته إلى جميع القميين وأصحاب الحديث ( 3 ) ، ولعل المراد من الأصحاب هنا هم الأخباريون من العامة ، لا المحدثين من الخاصة ، فإنهم هم القمييون . وقد يظهر المناقشة في الاجماع والشهرة من المعتبر ( 4 ) والشيخ البهائي ( 5 ) . ثانيها : ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، كالصدوق في الفقيه ( 6 ) وفي بعض نسخ الهداية ( 7 ) وهو أنه ثلاثة أشبار عرضا