والمدني والعراقي ، فهو غير تام ، بل ربما ينعكس الأمر ، ضرورة أن جميع رواة الصحيحة كوفيون ، فإن ابن أبي عمير كوفي ، وهكذا ابن المغيرة وإبراهيم بن عثمان ، أبو أيوب . وأما محمد بن مسلم ، فقد قال النجاشي : إنه كان وجه الأصحاب بالكوفة ( 1 ) . وأما المرسلة فمرسلها الكوفي ، إلا أن المرسل عنه غير معلوم ، فلا يبقى وجه لما توهمه الأصحاب ، من ملاحظة حال المخاطبين ، والاشتهار المتوهم ضعيف بما ذكرناه . المراد من الدرهم والصاع ثم إن الدرهم الذي جعل معرفا للأرطال ، فيه خلاف أيضا ، وهكذا الصاع ، فإن في الأعصار المتقدمة كانت تختلف أوزان الدراهم ، ويشهد لذلك بعض المآثير : ففي الكافي عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب . فقال : خمسة أوساق بوسق النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فقلت : فكم الوسق ؟ فقال : ستون صاعا ( 2 ) .
1 - رجال النجاشي : 323 . 2 - الكافي 3 : 514 / 5 ، وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلات ، الباب 1 ، الحديث 1 .