responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 301


والمدني والعراقي ، فهو غير تام ، بل ربما ينعكس الأمر ، ضرورة أن جميع رواة الصحيحة كوفيون ، فإن ابن أبي عمير كوفي ، وهكذا ابن المغيرة وإبراهيم بن عثمان ، أبو أيوب . وأما محمد بن مسلم ، فقد قال النجاشي : إنه كان وجه الأصحاب بالكوفة ( 1 ) .
وأما المرسلة فمرسلها الكوفي ، إلا أن المرسل عنه غير معلوم ، فلا يبقى وجه لما توهمه الأصحاب ، من ملاحظة حال المخاطبين ، والاشتهار المتوهم ضعيف بما ذكرناه .
المراد من الدرهم والصاع ثم إن الدرهم الذي جعل معرفا للأرطال ، فيه خلاف أيضا ، وهكذا الصاع ، فإن في الأعصار المتقدمة كانت تختلف أوزان الدراهم ، ويشهد لذلك بعض المآثير :
ففي الكافي عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب .
فقال : خمسة أوساق بوسق النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
فقلت : فكم الوسق ؟
فقال : ستون صاعا ( 2 ) .


1 - رجال النجاشي : 323 . 2 - الكافي 3 : 514 / 5 ، وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلات ، الباب 1 ، الحديث 1 .

301

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست