وفي موثقة زرارة وبكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أنبتت الأرض . . . إلى أن قال : والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) . ومثلها المرسلة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) . وفي المجمع : وفي مكاتبة جعفر بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : وأخبرني أنه ( يعني الصاع ) يكون بالوزن ألفا ومائتين وسبعين وزنة ( 3 ) . . . إلى أن قال : وفي الحديث : كان صاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خمسة أمداد ( 4 ) ، ولعله كان مخصوصا به ، وإلا فالمشهور أن الصاع الذي كان في عهده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أربعة أمداد ( 5 ) انتهى . والوزنة تفسر ب " الدرهم " حسب ما في المآثير ، إلا أنه أيضا يحتاج إلى الشاهد ، مع اختلاف الدراهم حسب الأمصار والأعصار ، فإني قد رأيت في بعض المتاحف اختلاف الدراهم بكثير ، والأصغر منها يقرب رأس السبابة ، وهذا الاختلاف ليس في المساحة ، بل الظاهر منها اختلافها في الوزن أيضا .
1 - تهذيب الأحكام 4 : 19 / 50 ، وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلات ، الباب 1 ، الحديث 8 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 14 / 35 ، وسائل الشيعة 9 : 179 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلات ، الباب 1 ، الحديث 12 . 3 - الكافي 4 : 172 / 9 ، وسائل الشيعة 9 : 340 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، الحديث 1 . 4 - مستدرك الوسائل 1 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 43 ، الحديث 3 . 5 - مجمع البحرين 4 : 362 .