responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 273


العمومات اللفظية ، ومنها النكرة في سياق النفي ، فإذن يلزم الالتزام بالاهمال ، لأن انتفاء الافرادي يستتبع الانتفاء الأحوالي قهرا ، فلا تغفل .
نعم ، إطلاق معقد الاجماع لما عرفت ، دليل على بطلان التفصيل ، إلا أن تمامية أصل الاجماع في المسألة ، ممنوعة كما عرفت ( 1 ) .
الأمر الثامن : في المراد من القليل والكثير وحدهما قد مضى : أن الذي عليه المسلمون إلا من شذ ، انفعال الماء القليل في الجملة ( 2 ) . والذي هو المهم بالبحث ، هو أن المراد من القليل والكثير ما هو ، وأن حد القلة والكثرة بالكم المتصل ، أو المنفصل ، وأي شئ هو ؟
أقول : لا شبهة في أن الماء ، ذو الوحدة العرفية الاتصالية القابلة للانقسام إلى القسمة بالوزن ، والمساحة وهي الكيل ، وإنما البحث حول أن الشرع المقدس ، عين بالتعيين الشرعي اللازم رعايته حدا ، أو لم يعين ، بل أوكل الأمر إلى العرف ، فيكون المدار على القلة والكثرة بنظرهم ، وتكون تصرفات الشريعة من باب ذكر المصاديق للمعنى الكلي المعتبر ، وهو أصل الحد ، وأنه يعتبر كثرة ما ، ومقدار ما في عدم الانفعال ، قبال من ينكر أصل اعتبار الحد ، كمالك وداود وأمثالهم ممن مضى ( 3 ) .


1 - تقدم في الصفحة 232 - 233 . 2 - تقدم في الصفحة 254 . 3 - تقدم في الصفحة 230 .

273

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست