responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 272


به والحمام أيضا .
وأنت خبير : بأن التفصيل المستبعد في أنظار المتشرعة ، يحتاج إلى النصوص الخاصة ، كالموردين المشار إليهما ، والالتزام هناك لا يورث قرب التفصيل هنا ، كما هو الواضح .
مع أن الفرق بين الوارد والمورود ، بعد أن العرف لا يدرك إلا دخالة خصوصية اللقاء فقط ، في غاية المنع .
كلام الوالد المحقق والجواب عنه وعن الوالد المحقق - مد ظله - : أن قضية الصناعة عدم الفرق ، لأن العام الأصولي والاطلاق الأحوالي الثابت في منطوق أخبار الكر ، لا ينتفي في مفهومها بالمرة ، بل الاستيعاب المستفاد من النكرة في سياق النفي في المنطوق ينتفي ، دون الاطلاق الأحوالي ، فيكون المفهوم دليلا في مورد القدر المتيقن على عدم الفرق بين الوارد والمورود ( 1 ) .
وفيه : أنه إن أريد أن مقدمات الحكمة في المنطوق ، تكفي عن المقدمات في المفهوم ، فهو في محل المنع ، لأن المفهوم قضية أخرى .
وإن أريد الملازمة العرفية بين المقدمتين ، أو تمامية المقدمات في المفهوم أيضا ، فهو يحتاج إلى الدليل ، وبعد الاهمال في العام الأصولي ، يشكل ذلك في الأحوالي ، كما لا يخفى .
هذا خصوصا على مذهبه ، من عدم الاحتياج إلى المقدمات في


1 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 19 ( مخطوط ) .

272

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست