سنة سبع وثمانين ، وعبد الله بن عمر المتوفى سنة أربع وسبعين ، وأبا هريرة المتوفى سنة سبع وخمسين ، وهكذا الفقهاء المعاصرين للسجاد عليه الصلاة والسلام ، ذهبوا إلى نجاسة القليل ( 1 ) . وتوهم أن ما ذكروه للتحديد في أمر آخر غير النجاسة ، فاسد وإن احتملناه ، لتنصيص الفخر في التفسير : بأن ابن عمر قال : إذا كان الماء أربعين قلة ، لم ينجسه شئ وعن سعيد بن جبير المتوفى سنة خمس وتسعين : أن الراكد إذا كان قدر ثلاث قلال ، لم ينجسه شئ ( 2 ) . . . وهكذا ، فعليه يعلم خلاف ما توهمه . مع أن الأحكام الشرعية تدريجية الابلاغ ، فليكن القول بوجوب الاجتناب عن المياه القليلة في العصر المتأخر عن العصر الأول ، فعليه لا وجه لما ظنه ، فافهم وتبصر . تذنيب : في حكم التعارض بين روايات نجاسة القليل وطهارته لو سلمنا دلالة عدة من الروايات على الطهارة ، فلا شبهة في دلالة الأكثر منها على النجاسة ، ولا يمكن إنكار ذلك بعد المراجعة إليها ، فيلزم التعارض . فإن قلنا : بأن الشهرة مورثة للوهن في سند الطائفة الأولى ، فيتميز الحجة عن اللا حجة .
1 - تقدم في الصفحة 230 . 2 - التفسير الكبير 24 : 94 / السطر 24 .