والالتزام بعدم لزوم طهارته على الاطلاق مشكل ، وفرار عن الشبهة . فلو أمكن جميع ذلك ، لما يمكن المصير إلى القول بالطهارة ، لأن سيرة المتشرعة المتلقاة يدا بيد من الأسلاف ، ليست منشؤها المآثير والروايات ، فهي على النجاسة كهي على أن صلاة الصبح ركعتان وهكذا ، وهذا أمر يعرفه كل صغير وكبير ، ومن البديهيات الملحقة بالقطعيات . كلام المحدث الكاشاني والجواب عنه والعجب منه ( قدس سره ) ! ! حيث قال في الوافي : ومما لا شك فيه ، أن ذلك لو كان شرطا ، لكان أولى المواضع بتعذر الطهارة ، مكة والمدينة المشرفتين ، إذ لا يكثر فيها المياه الجارية ، ولا الراكدة الكثيرة ، ومن أول عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى آخر الصحابة ، لم ينقل واقعة في الطهارة ، ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات ، وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يتحرزون عن النجاسات ، بل الكفار كما هو معلوم لمن تتبع انتهى ( 1 ) . وأنت خبير : بأن المشهور بين معاصري الصحابة والخلفاء ، القول بالتحديد في المياه ، وهل هذا إلا لذهابهم إلى تنجسه كما صرح به أبناؤهم ؟ ! ولو كان الأمر كما توهمه ، لما كان وجه لاختلاف فقهاء تلك العصور في هذه المسألة مع قرب عهدهم ، وقد مضى أن عبد الله بن عباس المتوفى