responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 259

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


والالتزام بعدم لزوم طهارته على الاطلاق مشكل ، وفرار عن الشبهة .
فلو أمكن جميع ذلك ، لما يمكن المصير إلى القول بالطهارة ، لأن سيرة المتشرعة المتلقاة يدا بيد من الأسلاف ، ليست منشؤها المآثير والروايات ، فهي على النجاسة كهي على أن صلاة الصبح ركعتان وهكذا ، وهذا أمر يعرفه كل صغير وكبير ، ومن البديهيات الملحقة بالقطعيات .
كلام المحدث الكاشاني والجواب عنه والعجب منه ( قدس سره ) ! ! حيث قال في الوافي : ومما لا شك فيه ، أن ذلك لو كان شرطا ، لكان أولى المواضع بتعذر الطهارة ، مكة والمدينة المشرفتين ، إذ لا يكثر فيها المياه الجارية ، ولا الراكدة الكثيرة ، ومن أول عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى آخر الصحابة ، لم ينقل واقعة في الطهارة ، ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات ، وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يتحرزون عن النجاسات ، بل الكفار كما هو معلوم لمن تتبع انتهى ( 1 ) .
وأنت خبير : بأن المشهور بين معاصري الصحابة والخلفاء ، القول بالتحديد في المياه ، وهل هذا إلا لذهابهم إلى تنجسه كما صرح به أبناؤهم ؟ !
ولو كان الأمر كما توهمه ، لما كان وجه لاختلاف فقهاء تلك العصور في هذه المسألة مع قرب عهدهم ، وقد مضى أن عبد الله بن عباس المتوفى


1 - الوافي 6 : 20 .

259

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست