responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 258


ولأن أخبار النجاسة ، توافق مذهب جماعة من العامة ، كما مضى ( 1 ) .
ولأن القذارة العرفية منهي عنها ، ولكنها غير النجاسة الشرعية ، فربما تكون الروايات متعرضة للأولى ، دون الثانية .
ولأن القول بالنجاسة ، يستلزم الحرج والضيق ، وقد ورد في الأخبار ( 2 ) التمسك بالآية لعدم تشريع الحكم الحرجي بالذات ، ولا ينحصر دلالتها على تضييق المطلقات وتقييدها .
ولأنه يستلزم طرح ما يدل على طهارة القليل ، كما عرفت .
ويستلزم الابتلاء بأخبار الكر مع اضطرابها ، فهي بذاتها تدل على أن مسألة الكر ، مبنية على التنزهات العرفية بمراتبها ، أو على أن ما لا يتغير من الماء هو البالغ كرا .
ويستلزم التفصيل بين المياه القليلة ، فيكون ماء الغسالة طاهرا ، وهكذا ماء الاستنجاء والحمام .
ويستلزم الوسواس ، لوقوع الناس فيما لا يرضى به الشريعة السهلة السمحة .
ويستلزم القول بخلاف إطلاقات الكتاب ، الدالة على أن كل ماء طاهر مطهر ، من غير فرق بين قليله وكثيره ( 3 ) .
هذا مع أن التطهير بالماء الوارد على المتنجس ، غير ممكن ،


1 - تقدم في الصفحة 230 - 231 . 2 - تقدم في الصفحة 250 . 3 - الأنفال ( 8 ) : 11 ، الفرقان ( 25 ) : 48 .

258

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست