الأمر الثالث : في أدلة تنجس القليل بالملاقاة حجة المشهور - مضافا إلى الاجماعات الكثيرة ( 1 ) ، ومفروغية المسألة في كلمات جمع ( 2 ) ، والشهرات المتحققة في كل عصر ، وعدم احتياجهم إلى الأدلة اللفظية كما أشير إليه آنفا - الطوائف المختلفة من المآثير والأخبار . وقد استقصاها فقيه العصور المتأخرة صاحب الجواهر عليه الرحمة ( 3 ) ، وأنهاها الآخرون ، إلى أن ادعي أنها بلغت ثلاثمائة رواية ( 4 ) . ولو أمكن الخدشة في كثير منها سندا ودلالة ، لأجل أن الشهرة ليست جابرة ، أو لا تكون جابرة في خصوص المسألة . ولأن كثيرا منها - لأجل النهي عن الشرب والاغتسال والتوضي - توهم دلالتها على النجاسة ، مع أنها أعم كما هو الظاهر ، بل الروايات الصريحة في الترخيص مع الضرورة - بعد النهي عن التوضي - قرينة على أن النواهي في غيرها ليست كاشفة عن النجاسة . ولأن حجية مفهوم الشرط والقيد ممنوعة ، كما تقرر في الأصول ( 5 ) .