responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 257


الأمر الثالث : في أدلة تنجس القليل بالملاقاة حجة المشهور - مضافا إلى الاجماعات الكثيرة ( 1 ) ، ومفروغية المسألة في كلمات جمع ( 2 ) ، والشهرات المتحققة في كل عصر ، وعدم احتياجهم إلى الأدلة اللفظية كما أشير إليه آنفا - الطوائف المختلفة من المآثير والأخبار .
وقد استقصاها فقيه العصور المتأخرة صاحب الجواهر عليه الرحمة ( 3 ) ، وأنهاها الآخرون ، إلى أن ادعي أنها بلغت ثلاثمائة رواية ( 4 ) .
ولو أمكن الخدشة في كثير منها سندا ودلالة ، لأجل أن الشهرة ليست جابرة ، أو لا تكون جابرة في خصوص المسألة .
ولأن كثيرا منها - لأجل النهي عن الشرب والاغتسال والتوضي - توهم دلالتها على النجاسة ، مع أنها أعم كما هو الظاهر ، بل الروايات الصريحة في الترخيص مع الضرورة - بعد النهي عن التوضي - قرينة على أن النواهي في غيرها ليست كاشفة عن النجاسة .
ولأن حجية مفهوم الشرط والقيد ممنوعة ، كما تقرر في الأصول ( 5 ) .


1 - جواهر الكلام 1 : 105 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 141 . 2 - الوسيلة : 73 ، شرائع الاسلام 1 : 4 ، الدروس الشرعية 1 : 118 . 3 - جواهر الكلام 1 : 106 - 116 . 4 - لاحظ مهذب الأحكام 1 : 168 . 5 - تحريرات في الأصول 5 : 21 وما بعدها .

257

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست