responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 24


رد توهم عدم دلالة الطهور على المطهرية وتوهم : أنه لو كان الطهور بمعنى المطهر لا يفيد أيضا شيئا ، لأنه مطهر من القذارات العرفية ، ولا يعهد من النجاسة والأحداث الشرعية في صدر الاسلام ، عين ولا أثر ( 1 ) ، فاسد جدا ، لأن قصرها بها يحتاج إلى دليل ، فلو عد في الاسلام شئ قذرا ولو في الأعصار المتأخرة ، فهو يطهر به كسائر الموضوعات المستحدثة .
مع أن مسألة الجنابة والنجاسة الشرعية بنحو الاجمال ، كانتا بين المسلمين ، كما يأتي ذيل الآية الثانية .
فتحصل : أن إطالة الكلام في المقام حول كلمة الطهور من حيث المادة والهيئة التصورية ، ثم الهيئة التصديقية من الآية ، مما لا حاجة إليه ، وكونها في استعمال الروايات بمعنى المطهر ، لا يبلغ إلى حد يورث الاستعمال الخاص في لسان الكتاب ، حتى ينقلب من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الثانية في محيط التشريع ، كما قيل بذلك في كلمة السهو ( 2 ) فإنه كثيرا ما استعمل مقام الشك ، بحيث صار حقيقة فيه في محيط الأخبار .
هذا ، والذي يظهر لي : هو أن الطهور صفة مشبهة فيه من المبالغة ، ولا تتقوم المبالغة بالتزايد والتفاضل الواقعي ، بل هي في


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 130 . 2 - مرآة العقول 15 : 227 ، الحدائق الناضرة 9 : 293 ، جواهر الكلام 12 : 418 .

24

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست