طهورا ، كما في قولك : الخمر مسكر حرام فإن الحرمة فيه معلول الاسكار ، ونجاسة المتغير بالدليل المتصل ، لا تنافي إباءه عن التقييد بالمنفصل ، فهذا التوصيف يأبى عن اخراج القليل بإثبات انفعاله . وإن شئت قلت : هذه الطائفة في مقام الامتنان ، وأي امتنان أعظم من عصمة الماء القليل الذي هو الأكثر ابتلاء ؟ ! وإخراجه من تلك الأدلة خلاف الامتنان الظاهر من تلك الأدلة . ودعوى عدم إطلاقها ، لأنها في مقام إثبات التشريع ، بحذاء ما ورد من قرض الأمم السابقة لحومهم ، غير مسموعة ، لأن المآثير مختلفة ، وقصة القرض ممنوعة عقلا وإن وردت به المآثير الصحيحة ، ومقتضى الامتنان هو الاطلاق الآبي عن التقييد ، فتدبر . هذه هي الوجوه الثلاثة . الوجه الرابع : - وهو العمدة - الطوائف المختلفة من الروايات : الطائفة الأولى : الروايات المقسمة للماء وهي التي تكون ظاهرة في أن الماء قسمان : ماء متغير ، وماء غير متغير ، أو ماء غالب ، وماء مغلوب ، أو ماء قاهر ، وماء مقهور ، بالنسبة إلى أوصاف النجاسة والنجس هو الأول في الأول ، والثاني في الأخيرين . وتوهم : أن الموضوع لهذا التقسيم ، هو الماء الكثير فيكون