responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 236


طهورا ، كما في قولك : الخمر مسكر حرام فإن الحرمة فيه معلول الاسكار ، ونجاسة المتغير بالدليل المتصل ، لا تنافي إباءه عن التقييد بالمنفصل ، فهذا التوصيف يأبى عن اخراج القليل بإثبات انفعاله .
وإن شئت قلت : هذه الطائفة في مقام الامتنان ، وأي امتنان أعظم من عصمة الماء القليل الذي هو الأكثر ابتلاء ؟ ! وإخراجه من تلك الأدلة خلاف الامتنان الظاهر من تلك الأدلة .
ودعوى عدم إطلاقها ، لأنها في مقام إثبات التشريع ، بحذاء ما ورد من قرض الأمم السابقة لحومهم ، غير مسموعة ، لأن المآثير مختلفة ، وقصة القرض ممنوعة عقلا وإن وردت به المآثير الصحيحة ، ومقتضى الامتنان هو الاطلاق الآبي عن التقييد ، فتدبر .
هذه هي الوجوه الثلاثة .
الوجه الرابع :
- وهو العمدة - الطوائف المختلفة من الروايات :
الطائفة الأولى : الروايات المقسمة للماء وهي التي تكون ظاهرة في أن الماء قسمان : ماء متغير ، وماء غير متغير ، أو ماء غالب ، وماء مغلوب ، أو ماء قاهر ، وماء مقهور ، بالنسبة إلى أوصاف النجاسة والنجس هو الأول في الأول ، والثاني في الأخيرين .
وتوهم : أن الموضوع لهذا التقسيم ، هو الماء الكثير فيكون

236

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست