القليل خارجا عنه ، لأن المفروض فيها هي المياه الموجودة في الغدير ، والحياض الكبيرة في أوساط البلد ، والنقيع الواقع أطراف الطريق وهكذا ( 1 ) ، غير تام بعد التدبر فيما أفاده المعصوم ( عليه السلام ) بعد السؤال عن تلك المياه ، ففي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب . فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ ولا تشرب . . . ( 2 ) . فإن إعادة كلمة الماء من غير توصيفه ب " النقيع " شاهد على أن الحكم لمطلق الماء ، دون الماء الخاص . ومثلها غيرها . وإسراء خصوصيات المورد إلى هذه الكليات في الجواب ، غير جائز قطعا ، كما أن النظر إلى خصوصيات الأسئلة دون القيود الواردة في الأجوبة غير تام . ولك دعوى : أن انصراف النقيع والغدير والحياض إلى ما فوق الكر - بحيث كان يصح إتكاء المتكلم عليه ، ولا يكون ترك الاستفصال دليلا على الاطلاق - ممنوع جدا ، لشهادة السؤال في الغدير عن عمقه في روايات الكر ، فراجع ( 3 ) .
1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 129 ، مهذب الأحكام 1 : 173 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 40 / 111 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 3 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1317 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 12 .