responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 234


الأمر الثاني : في وجوه القول بعدم تنجس القليل بالملاقاة الوجهان الأول والثاني :
حجة القائلين بالطهارة مضافا إلى اقتضاء الأصل ، المطلقات الأبية عن التقييد ، مثل النبوي المسند والعلوي : الماء يطهر ولا يطهر ( 1 ) فإن الظاهر من الجملة الثانية - بعد مراعاة المناسبة بين الماء وصفته المطهرية - أنه لا يتنجس حتى يحتاج إلى التطهير ، فما هو بطبعه مطهر لا يقبل النجاسة .
ويؤيد هذا الاحتمال ما ورد في دعائم الاسلام عن أميرا لمؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ليس ينجس الماء شئ ( 2 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) فإن الماء لا ينجسه شئ ( 3 ) .
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الماء لا ينجسه شئ ( 4 ) .
هذا ، ولكن في الرواية محتملات أخر ، ربما تبلغ إلى أكثر من عشرين ،


1 - المحاسن : 570 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 135 كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 7 . 2 - دعائم الاسلام 1 : 111 ، مستدرك الوسائل 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 5 . 3 - نفس المصدر ، الحديث 6 . 4 - عوالي اللآلي 1 : 76 / 153 ، مستدرك الوسائل 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 9 .

234

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست