أقوال أصحابنا في الماء القليل ثم إن أصحابنا أيضا اختلفوا ، فالذي هو المشهور ، وعليه الاجماعات الكثيرة ( 1 ) البالغة إلى ثلاثين ( 2 ) أو أكثر ، هي النجاسة ، من دون فرق بين النجاسة والمتنجس . وفي قبالهم ما نسب إلى العماني ( 3 ) ، والقاضي نعمان أبي حنيفة الشيعي ( 4 ) ، بل والكليني والصدوق من الطهارة ( 5 ) ، ولكنه غير تام في الأخيرين ، وظاهر الثاني أنه من المفصلين ( 6 ) . وقيل : إن الأول ذهب إلى تنجس القليل مطلقا ، لا جواز استعماله كذلك ولو مع الامتزاج انتهى . ولعله ظاهر جمع ممن منع الاستعمال ، وهو لا يستلزم النجاسة كما لا يخفى . فما في المقابيس من نسبة الطهارة إلى هؤلاء الأعاظم ( 7 ) ، غير