responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 232


أقوال أصحابنا في الماء القليل ثم إن أصحابنا أيضا اختلفوا ، فالذي هو المشهور ، وعليه الاجماعات الكثيرة ( 1 ) البالغة إلى ثلاثين ( 2 ) أو أكثر ، هي النجاسة ، من دون فرق بين النجاسة والمتنجس .
وفي قبالهم ما نسب إلى العماني ( 3 ) ، والقاضي نعمان أبي حنيفة الشيعي ( 4 ) ، بل والكليني والصدوق من الطهارة ( 5 ) ، ولكنه غير تام في الأخيرين ، وظاهر الثاني أنه من المفصلين ( 6 ) .
وقيل : إن الأول ذهب إلى تنجس القليل مطلقا ، لا جواز استعماله كذلك ولو مع الامتزاج انتهى .
ولعله ظاهر جمع ممن منع الاستعمال ، وهو لا يستلزم النجاسة كما لا يخفى .
فما في المقابيس من نسبة الطهارة إلى هؤلاء الأعاظم ( 7 ) ، غير


1 - مدارك الأحكام 1 : 38 ، الحدائق الناضرة 1 : 280 ، جواهر الكلام 1 : 105 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 141 . 2 - مفتاح الكرامة 1 : 72 ، مهذب الأحكام 1 : 168 . 3 - مهذب البارع 1 : 79 ، لاحظ مختلف الشيعة : 2 / السطر 10 . 4 - دعائم الاسلام 1 : 111 - 112 ، مقابس الأنوار : 65 / السطر 35 . 5 - مقابس الأنوار : 66 / السطر 22 و 26 . 6 - الهداية ، ضمن الجوامع الفقهية : 48 / السطر 15 ، الفقيه 1 : 6 . 7 - مقابس الأنوار : 65 - 66 .

232

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست