responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 224


بالجاري ، أو حكما :
أما موضوعا ، فإنه غير ما في النهر بالضرورة ، والعرف لا يعقل أن يحكم على الواقف الساكن أنه الجاري .
وأما حكما ، فكونه ذا مادة ممنوع ، لأن ما هو مادته ليس في النهر عرفا ، وما في المنبع والجبال ليس مادته ، لفصله بالأجنبي ، وهو الماء المتخالف معه في الوصف التكويني ، وهي الحركة والسكون ، فما في أطراف النهر إذا كان واقفا ، ينجس بملاقاة النجس ، لأنه ليس بجار ، ولا بذي مادة .
نعم ، بناء على كفاية مطلق المادة - حتى مثله - فهو ، ولكنه ممنوع حتى عندنا .
وما في الحوض لا يعتصم بالوارد ، فإن تقوي السافل بالعالي لو كان أمرا عرفيا كليا ، لما كان يحتاج في ماء الحمام إلى الدليل التعبدي ، فما في الحوض إذا كان قليلا ، وكان الماء الجاري الوارد عليه أيضا قليلا ذا مادة ، فهو مثل الحمام الذي كانت خزانته كرا ، فما حكم به الأصحاب لا يخلو من شائبة إشكال .
حكم الماء الموجود في أطراف النهر ثم إن ما في أطراف النهر ، تارة : يتبدل فيه الماء بالأمواج ، فله لا لحاقه به وجه ، ولكنه إذا كان واقفا ينتن بعد مدة ، فإنه كيف يتقوى بما في جواره إذا كان لا يحكم عليهما بالوحدة ؟ ! وإلا فهو معلوم الحكم .

224

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست